الحاشية على قوانين الأصول
(١)
قوله و امّا المقدّمة
٣ ص
(٢)
فى بيان معنى العلميه
٤ ص
(٣)
فى بيان معنى العلمية و الاضافة فى اصول الفقه
٥ ص
(٤)
فى اطلاقات لفظ العلم
٧ ص
(٥)
فى اقسام علوم العربية
٨ ص
(٦)
فى تعريف الفقه
٩ ص
(٧)
فى معانى الاصل
١٠ ص
(٨)
بيان وجه الاولوية
١١ ص
(٩)
بيان الاحكام التكليفية الوضعية
١٣ ص
(١٠)
فى بيان معنى الحكم الوضعى
١٤ ص
(١١)
بيان اقسام الواسطة
١٥ ص
(١٢)
فى رد القول بالكلام النفسى
١٧ ص
(١٣)
فى اقسام المبادى
٢٠ ص
(١٤)
فى بيان علم الانبياء
٢١ ص
(١٥)
فى اخراج الضروريات من التعريف
٢٢ ص
(١٦)
فى وجه خروج مطلق القطعيات
٢٣ ص
(١٧)
فى بيان الدليل الاجمالى للمجتهد و المقلد
٢٤ ص
(١٨)
فى بيان وجوه الرد بالاعتراض بالظنيات
٢٥ ص
(١٩)
فى بيان المراد من الحكم الواقعى و الظاهرى
٢٦ ص
(٢٠)
فى معانى الجمع المحلى باللام
٢٧ ص
(٢١)
فى اقسام العلم و مراتب النفس الناطقة
٢٨ ص
(٢٢)
فى العقول العشرة
٢٩ ص
(٢٣)
فى سبك المجاز عن مثله
٣٠ ص
(٢٤)
فى الاستعارة
٣٢ ص
(٢٥)
فى المجاز المرسل
٣٣ ص
(٢٦)
فى موضوع علم الاصول
٣٤ ص
(٢٧)
فى بيان عوارض العلم
٣٥ ص
(٢٨)
فى الجزئى و الكلى
٣٦ ص
(٢٩)
فى التواطى و المشكك
٣٧ ص
(٣٠)
فى عدم اتصاف الفعل و الحرف بالكلّية و الجزئيّة
٣٨ ص
(٣١)
فى الوضع و الموضوع له
٣٩ ص
(٣٢)
فى اتحاد اللفظ و المعنى
٤١ ص
(٣٣)
فى انقسام اللفظ الى الحقيقة و المجاز و المشترك و غيرها
٤٢ ص
(٣٤)
فى بيان انواع العلاقة
٤٧ ص
(٣٥)
فى تعيين الواضع
٤٨ ص
(٣٦)
فى اقسام الحقيقة و المجاز
٥٠ ص
(٣٧)
فى بيان التبادر
٥١ ص
(٣٨)
فى اقسام الخروج عن الوضع
٥٣ ص
(٣٩)
فى بيان الترجيح بين الحقيقة و المجاز المشهور
٥٤ ص
(٤٠)
فى الفرق بين قسمى المجاز المشهور
٥٥ ص
(٤١)
فى بيان عدم لزوم الاشتراك المرجوح
٥٦ ص
(٤٢)
فى بيان صحّة السلب
٥٧ ص
(٤٣)
فى اقسام صحّة السلب
٥٨ ص
(٤٤)
فى بيان الدور و اقسامه
٦٠ ص
(٤٥)
فى بيان علائم الحقيقة و المجاز
٦٢ ص
(٤٦)
فى بيان صحة السلب و عدمها
٦٣ ص
(٤٧)
بيان الوضع النوعى و الشخصى
٧٠ ص
(٤٨)
فى بيان مذهب القاضى أبو بكر
٧١ ص
(٤٩)
فى علائق المجازات
٧٢ ص
(٥٠)
فى بيان اقسام التقابل
٧٣ ص
(٥١)
فى بيان كيفية علائق المجازات
٧٤ ص
(٥٢)
فى بيان استحالة المجاز بلا وضع
٧٦ ص
(٥٣)
فى تعارض الاحوال
٧٧ ص
(٥٤)
فى اقسام التعارض للاحوال
٨١ ص
(٥٥)
فى ترجيح الاحوال بعضها على بعض
٨٢ ص
(٥٦)
فى تعارض الاحوال و التراجيح بينها
٨٣ ص
(٥٧)
فى تعارض الاحوال
٨٦ ص
(٥٨)
فى بيان ثبوت الحقيقة الشرعية و عدمها
٨٧ ص
(٥٩)
فى بيان قول القاضى أبو بكر
٩١ ص
(٦٠)
فى بيان الثمرة بين القولين
٩١ ص
(٦١)
فى بيان كون الفاظ العبادات اسامى للصحيحة او الاعم
٩٣ ص
(٦٢)
فى بيان الثمرة بين القول بالصحيحى و الاعمى
٩٤ ص
(٦٣)
فى بيان الخلاف بين الصحيحى و الاعمى
٩٥ ص
(٦٤)
فى الصحيح و الاعم
٩٨ ص
(٦٥)
فى بيان حجة القائلين بالصحيح
٩٩ ص
(٦٦)
فى بيان الثمرة بين الصحيحى و الاعمى
١١١ ص
(٦٧)
فى بيان تعارض عرف السّائل و المسئول
١١٢ ص
(٦٨)
فى المشترك
١١٢ ص
(٦٩)
فى بيان الاقوال فى المشترك
١١٥ ص
(٧٠)
فى استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
١٢٤ ص
(٧١)
فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنيين و عدمه
١٢٥ ص
(٧٢)
فى بيان المشتقّ
١٣٠ ص
(٧٣)
فى اقسام المشتق
١٣٠ ص
(٧٤)
فى المشتقات
١٣٢ ص
(٧٥)
القول فى الاوامر و النواهى
١٣٩ ص
(٧٦)
القول فى الأوامر
١٤٠ ص
(٧٧)
فى بيان وجه تقديم الاوامر على النواهى
١٤٠ ص
(٧٨)
فى بيان معانى الامر
١٤١ ص
(٧٩)
فى بيان دلالة مادة الامر على الوجوب
١٤٢ ص
(٨٠)
فى تصوير اقسام الامر بالنسبة الى من صدر منه
١٤٤ ص
(٨١)
فى بيان دلالة صيغة افعل على الوجوب
١٤٦ ص
(٨٢)
فى رد الاوهام الواردة على الاستدلال بالبراءة
١٤٨ ص
(٨٣)
فى بيان دلالة الامر هيئة على الوجوب
١٤٩ ص
(٨٤)
فى بيان دلالة الامر مع الوجوب و عدمها
١٥١ ص
(٨٥)
فى الامر الواقع عقيب الحظر
١٥٥ ص
(٨٦)
فى دلالة الامر على المرة و التكرار
١٥٨ ص
(٨٧)
القول فى الوحدة و التكرار
١٦٢ ص
(٨٨)
القول فى المرة و التكرار من الاوامر
١٦٣ ص
(٨٩)
القول فى الفور و التراخى من الاوامر
١٦٤ ص
(٩٠)
القول فى دلالة الامر على الفور و عدمه
١٦٦ ص
(٩١)
القول فى مقدمة الواجب
١٧٢ ص
(٩٢)
القول فى وجوب المقدمة
١٧٤ ص
(٩٣)
فى تعريف الواجب المطلق و المشروط
١٧٥ ص
(٩٤)
فى اقسام ما يتوقف عليه
١٧٦ ص
(٩٥)
القول فى اقتضاء الامر بالشىء النهى عن ضده و عدمه
١٩٦ ص
(٩٦)
فى بيان شبهه الكعبى و دفعه
٢٠٤ ص
(٩٧)
فى الواجب التخييرى
٢١٣ ص
(٩٨)
فى الواجب المضيق و الموسع
٢١٥ ص
(٩٩)
فى الواجبات الموسعة و المضيقة
٢١٦ ص
(١٠٠)
فى الواجب الموسع وقته
٢١٧ ص
(١٠١)
القول فى الواجب الموسع
٢١٨ ص
(١٠٢)
فى الواجب الكفائى
٢٢٢ ص
(١٠٣)
القول فى تعلق الامر بالطبيعة و بيان اقسام الكلى
٢٢٤ ص
(١٠٤)
القول فى تعلق الامر بالكلى
٢٢٥ ص
(١٠٥)
فى بيان اعتبارات صيغة افعل
٢٢٨ ص
(١٠٦)
القول فى عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء شرطه
٢٢٩ ص
(١٠٧)
حجة المجوزين
٢٣٥ ص
(١٠٨)
القول فى جواز الامر بالشىء مع العلم بانتفاء الشرط و عدمه
٢٣٦ ص
(١٠٩)
فى انه هل يجوز الامر بالشىء مع العلم بانتفاء الشرط ام لا
٢٣٧ ص
(١١٠)
القول فى انه اذا رفع الوجوب هل يبقى الجواز ام لا
٢٣٩ ص
(١١١)
فى انه اذا ارتفع الفصل هل يبقى الجنس ام لا
٢٤١ ص
(١١٢)
فى انه اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز ام لا
٢٤٣ ص
(١١٣)
القول فى الاجزاء
٢٤٥ ص
(١١٤)
القول فى الاجزاء و عدمه
٢٥١ ص
(١١٥)
فى ان القضاء تابع للاداء أو بفرض جديد
٢٥٤ ص
(١١٦)
فى ان القضاء هل هو بالامر الاول او بامر جديد
٢٥٥ ص
(١١٧)
القول فى النواهى
٢٥٦ ص
(١١٨)
فى جواز اجتماع الامر و النهى و عدمه
٢٦٩ ص
(١١٩)
فى ان النهى فى العبادات هل يوجب الفساد ام لا
٢٨٨ ص
(١٢٠)
فى دلالة النهى على الفساد فى العبادات و عدمها
٢٩٢ ص
(١٢١)
فى ان النهى هل يقتضى الفساد ام لا
٢٩٣ ص
(١٢٢)
القول فى المحكم و المتشابه
٣٠١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص

الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ١٨٢ - فى اقسام ما يتوقف عليه

ان يعطى من اتى بواجبات متعدّدة درهما فان قلنا بوجوب المقدّمة تبرّ ذمّته باعطاء من اتى بواجب نفسى مع مقدّماته و ان لم نقل به فلا و لكن يرد عليه ان تميّز متعلّق النّذر ممّا لا يصحّ ان يكون ثمرة للمسألة الأصوليّة و ذلك لانّ علم الاصول هو العلم بالقواعد الممهّدة اه فمسألة هذا العلم لا بدّ ان تكون ممّا له مدخل فى استنباط الاحكام الكليّة لا الموضوعات الّتى متعلّق النّذر منها و هذا الكلام يرد على كلّ موضع عدّ فيه مسئلة النّذر ثمرة اصوليّة اللّهمّ إلّا ان يراد بالثمرة مطلق الفائدة قوله‌ و فى ثبوت العقاب اى يظهر الثمرة فيه ايضا قوله‌ و ربّما يقال قيل قائله هو الوحيد البهبهانى‌ قوله‌ فى جواز الاجتماع يعنى لو قلنا بوجوب المقدّمة لم يصحّ اجتماعها مع الحرام بناء على عدم جواز اجتماع الامر و النّهى و لو قلنا بعدم وجوبه صحّ اجتماعها قوله‌ و هو خلاف ما صرّح به بعضهم لعلّ غرضه من البعض هو صاحب المعالم ره حيث قال فى بيان حجّة القائلين بالوجوب انّ العقلاء لا يرتابون فى ذمّ تارك المقدّمة و هذا كما ترى ينادى بان الثمرة فى ترتب الثواب و العقاب دون ما ذكره القائل المذكور و فيه نظر سيأتي وجهه‌ قوله‌ يجتمع مع الحرام كركوب الفرس المغصوب فى طىّ المسافة للحجّ و انقاذ الغريقة الاجنبيّة بقصد الاستلذاذ قوله‌ عدم الثواب ح اى حين اجتمع مع الحرام‌ قوله‌ نعم يمكن ذلك المشار اليه فى ذلك و فى قوله و لا ريب انّ ذلك هو البطلان و عدم اجتماع الواجب مع الحرام‌ قوله‌ كالغسل و الوضوء فهما باعتبار تعلّق الخطاب بكلّ منهما قصدا توقيفىّ و باعتبار انّه يتوصّل بكلّ منهما الى الصّلاة توصّلى فمن جهة التوقيفيّة لا يجتمع مع الحرام‌ قوله‌ تخصيصا باشتراط الواجب بها و توقّفه عليها الضّمائر الثّلاثة المؤنّثة كلّها راجعات الى المقدّمة و الضّمير المذكّر فى توقّفه راجع الى الواجب‌ قوله‌ ممّا يؤيّد خبر مقدّم قوله استدلالهم مبتدا مؤخر قوله‌ من الفساد و غيره كالعقاب و المذمّة قوله‌ فان القائل جواب سؤال و هو ان ترك الضدّ اذا كان واجبا تبعيّا لا يلزم منه حرمة فعله شرعا فلا يلزم العقاب على تركه كما هو المدّعى محصّل الجواب هو ان ترك الضدّ على القول بوجوب المقدمّة واجب اصلّى مستفاد من الامر بالشي‌ء فيكون فعله حراما شرعا يلزم العقاب عليه‌ قوله‌ امّا بيّن بالمعنى الاخصّ و هو على ما عرّفه بعضهم ما يلزم تصور المدلول الالتزامى من تصوّر الملزوم عند دلالة اللّفظ عليه مع كونه مقصودا للافظ ايضا كدلالة صيغة افعل على الحتم و الالتزام‌ فان قلت‌ هذا يدلّ على انّ دلالة الصّيغة على الوجوب بالالتزام لا بالمطابقة فيكون مجازا و هو ينافى قولهم انّ صيغة افعل حقيقة فى الوجوب‌ قلت‌ قد مرّ فى بحث دلالة الصّيغة على الوجوب انه ليس مرادهم انّ تمام مدلول الصّيغة هو الوجوب بل مرادهم انّ الصّيغة استعملت فى معناها المطابقى اعنى طلب الفعل بالقول و يلزم من ذلك الوجوب من باب الدّلالة الالتزاميّة و لم تستعمل فى الوجوب فقط حتّى يكون مجازا او الحقيقة و المجاز فرع الاستعمال‌