إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٢٧ - فصل تعدى يا عدم تعدى از مرجحات منصوصه
نعم [١] لو كان وجه التعدي اندراج ذي المزية في أقوى الدليلين لوجب الاقتصار على
روايت، مقطوع الصدور و متواتر باشند منتها ظهور يكى اراده نشده باشد [٢] يا احدهما تقية صادر شده باشد [٣]».
خلاصه: ظن به صدق «احد الخبرين» ملازم با ظن به كذب خبر ديگر نيست مگر در يك مورد كه: اگر خارجا علم اجمالى داشته باشيم كه «احد الخبرين» مجعول است منتها نمىدانيم خبر «الف» مجعول است يا خبر «ب» در اين صورت اگر بعد از علم اجمالى، ظن به صدق احدهما حاصل شد [٤] قهرا ظن به صدق، ملازم با ظن به كذب خبر ديگر است- «... كالظن بانطباق النجس المعلوم اجمالا على احد الإناءين الذين علم اجمالا بنجاسة احدهما حيث ان هذا الظن يلازم مرجوحية احتمال انطباقه على الاناء الآخر ...» [٥].
[١]استدراك عما اختاره آنفا من انه على التعدى لا وجه للاقتصار على التعدى الى خصوص ما يوجب الظن او الاقربية بل نتعدى الى كل مزية و لو لم يكن موجبة لاحدهما «و حاصل الاستدراك» انه لو كان وجه التعدى من المزايا المنصوصة الى سائر المزايا هو اندراج ذى المزية تحت القاعدة المعروفة و هى وجوب العمل باقوى الدليلين التى تحكم بها العقل كما تقدم فى ذيل مقتضى القاعدة الثانوية فى الخبرين المتعارضين بل ادعى الاجماع عليها كما فى كلام جماعة كما سيأتى فى بحث المرجحات الخارجية فى الفصل الآخر من هذا المقصد الثامن ان شاء اللّه تعالى لوجب الاقتصار ح فى التعدى على كل مزية توجب قوة ذيها من حيث دليليته و طريقيته الى الواقع لا التعدى الى كل مزية و لو لم تكن موجبة لذلك و ان فرض كونها موجبة لاقوائية مضمونه ثبوتا كما فى المزايا الخارجية كالشهرة فى الفتوى او الاولوية الظنية و نحوهما فان مثل هذه المزايا و ان كانت هى موجبة لاقوائية ذيها مضمونا و لكن المنساق من قاعدة اقوى الدليلين انما هو الاقوى دليلة و طريقية. ر. ك: عناية الاصول ٦/ ٩٩.
[٢]يعنى: اصالت الظهور در آن، مختل باشد.
[٣]يعنى: اصالت الجهت در آن، مختل باشد.
[٤]... اذا اوجب المرجح الظن بصدق احدهما فهو لا محالة مما يوجب الظن بكذب الآخر لا مطلقا.
ر. ك: عناية الاصول ٦/ ٩٨.
[٥]ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٢٣١.