إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٨ - تنبيه دوازدهم استصحاب امور اعتقادى
و فرض ما هم اين است كه اثر شرعى ندارد مگر اينكه كسى نذر كرده باشد اگر نبوت فلان نبى، باقى باشد، فلان مقدار صدقه مىدهم كه اين هم اثر شرعى مهمى نيست كه بر مسأله نبوت، مترتب شود.
خلاصه: بنا بر احتمال اخير چون شرائط استصحاب تحقق ندارد، نمىتوان استصحاب جارى نمود.
قوله: «نعم [١] لو كانت النبوة من المناصب المجعولة و كانت كالولاية ...».
- بل النبوة كما ستأتى الاشارة اليها بقوله نعم لو كانت النبوة من المناصب المجعولة ... الخ هى منصب الهى يجعلها اللّه تبارك و تعالى لمن يشاء من عباده قال اللّه تعالى: «اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ» فلو فرض ان النفس قد بلغت هى اقصى مرتبة الكمال و لم يعطها اللّه جل و علا ذلك المنصب العظيم فلا يكاد يوحى اليها و لا يكاد تكون نبيا اصلا «و ثانيا» ان النبوة على تقدير كونها ناشئة من كمال النفس بمثابة يوحى اليها هى مما يقبل الزوال و السقوط قطعا و يقع الشك فى بقائها قهرا كما اعترف به اخيرا و اشار اليه بقوله و لو فرض الشك فى بقائها باحتمال انحطاط النفس عن تلك المرتبة الى آخره.
(و اما عدم كونها مجعولة) ح فهو و ان كان حقا و هكذا عدم ترتب اثر شرعى مهم عليها و لكنها مما يترتب عليها اثر عقلى من وجوب الانقياد لمن اتصف بها و التسليم له و الاعتقاد به و عقد القلب على نبوته بل و وجوب العمل على طبق ما جاء به من التكاليف الشرعية و هو كاف فى صحة استصحابها بعد ما عرفت مرارا من عدم الدليل على اعتبار كون المستصحب اثرا شرعيا او موضوعا ذا اثر شرعى سوى حكم العقل بانه لو لا ذلك لزم اللغوية (و من المعلوم) انه تندفع اللغوية بترتب ذلك الاثر العقلى المهم بل الآثار العقلية المهمة كما لا يخفى. ر. ك: عناية الاصول ٥/ ٢٠٥.
[١]استدراك على قوله و قد انقدح بذلك انه لا مجال له فى نفس النبوة اذا كانت ناشئة من كمال النفس بمثابة يوحى اليها ... الخ اى نعم لو كانت النبوة من المناصب المجعولة و كانت هى كالولاية كانت بنفسها موردا للاستصحاب و لكن يحتاج الاستصحاب ح الى دليل غير منوط بتلك النبوة غير مأخوذ من ذلك الشرع و الا لزم الدور فان بقاء النبوة السابقة مما يتوقف على اعتبار ذلك الدليل و اعتبار ذلك-