إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٦ - تنبيه دوازدهم استصحاب امور اعتقادى
في بقائها باحتمال انحطاط النفس عن تلك المرتبة و عدم بقائها بتلك المثابة، كما هو الشأن في سائر الصفات و الملكات الحسنة الحاصلة بالرياضات و المجاهدات، و عدم [١] أثر شرعي مهم لها يترتب عليها باستصحابها.
نعم لو كانت النبوّة من المناصب المجعولة و كانت كالولاية، و إن كان لا بد في إعطائها من أهليّة و خصوصيّة يستحق بها لها، لكانت موردا للاستصحاب بنفسها، فيترتب [٢] عليها آثارها و لو كانت عقلية بعد استصحابها، لكنه يحتاج إلى دليل كان هناك غير منوط بها، و إلا لدار، كما لا يخفى(١).
خلاصه: در آن امور اعتقادى كه يقين، لازم است، استصحاب موضوعى جريان ندارد و براى ما ايجاد يقين نمىكند.
(١)مصنف قدّس سرّه دائره بحث را توسعه داده و فرمودهاند: اگر اصل نبوت يك نبى، محرز بود و فرضا در بقاء نبوتش- نه حياتش- ترديد شد، آيا مىتوان به استصحاب تمسك نمود يا نه؟
و همچنين اگر اصل ولايت يك ولى، مسلم بود لكن در بقاء آن ترديد پيدا كرديم، مىتوان به استصحاب تمسك نمود يا نه؟
استصحاب بقاء ولايت اشكالى ندارد زيرا گفتيم مستصحب يا بايد مجعول شرعى باشد و يا موضوع براى اثر شرعى و نفس ولايت، مجعول شارع مقدس هست زيرا او
[١]عطف على قوله او لعدم كونها مجعولة ... الخ و هو فى الحقيقة متمم له اذ لا ينتج هو بدونه فان مجرد عدم كون النبوة مجعولة مما لا يكفى فى عدم جواز استصحابها ما لم ينضم اليه عدم اثر شرعى مهم يترتب عليها.
[٢]و وجه ترتب تلك الآثار العقلية على النبوة بعد استصحابها من وجوب الانقياد لمن اتصف بها و التسليم له و الاعتقاد به و عقد القلب على نبوته بل و وجوب العمل على طبق ما جاء به من التكاليف الشرعية ان تلك الآثار و ان كانت هى لوازم عقلية و لكنها من اللوازم المطلقة لها و قد عرفت معنى اللازم المطلق و وجه ثبوته فى التنبيه التاسع فلا نعيده ثانيا هاهنا]. ر. ك: عناية الاصول ٥/ ٢٠٧ و ٢٠٦.