إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٣٢ - اطلاق ادله لفظيه
و منها [١] اطلاق الآيات [٢] الدالة على التقليد. و فيه- مضافا الى ما اشرنا اليه من عدم دلالتها عليه- منع اطلاقها على تقدير دلالتها، و انما هو مسوق لبيان اصل تشريعه كما لا يخفى(١).
طريق اولى «بقاء» جائز نمىباشد.
(١)-
٢ اطلاق ادله لفظيه:
يكى ديگر از ادله، اطلاق آياتى مانند آيه نفر [٣]، سؤال [٤] و كتمان [٥] مىباشد.
مصنف قدّس سرّه از دو جهت در استدلال به آيات مناقشه نمودهاند:
الف: اصلا آيات، دال بر جواز تقليد نيست و قبلا در بيان ادله جواز تقليد گفتيم: «آيه نفر و آيه سؤال، دال بر جواز اخذ قول مجتهد، تعبدا و بدون دليل نيست بلكه محتمل است آن ارجاع به ملاحظه تحصيل علم باشد يعنى: بر كسانى كه نفر نمودهاند، واجب است، انذار نمايند، واجبات و محرمات را بيان كنند، اين فقيه بگويد، آن فقيه بگويد
[١]الف: عطف على قوله المتقدم (منها استصحاب جواز تقليده فى حال حياته ... الخ) اى: و من الوجوه الضعيفة التى استدل بها المجوز لتقليد الميت ابتداء اطلاق الآيات ... ر. ك: عناية الاصول ٦/ ٢٨٤.
ب: معطوف على قوله «منها استصحاب جواز تقليده فى حال حياته» و ظاهر العطف يقتضى كون هذا الوجه من الوجوه الضعيفة المستدل بها على التفصيل بين تقليد الميت ابتداء و استدامة مع ان التمسك بالاطلاقات دليل القول بجواز تقليد الميت مطلقا و لو ابتداء ... ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٦١٤.
[٢]هو دليل ثان للقول بالجواز المطلق. «م». ر. ك: كفاية الاصول محشى به حاشيه مرحوم مشكينى ٢/ ٤٤٥.
[٣]و تقريب الاستدلال هو: ان آية النفر تدل- باطلاقها- على وجوب الحذر بانذار المنذر سواء بقى حيا الى زمان عمل المنذر ام لا.
[٤]... و اما آية السؤال فتدل على صدق السؤال على مراجعة كتب الاموات و كذا تدل ايضا على وجوب القبول اذا سأل و مات المسئول بعد الجواب لئلا يلغو وجوب السؤال.
[٥]... و اما آية الكتمان فتدل ايضا على وجوب الاظهار و حرمة الكتمان و هو يلازم وجوب القبول سواء بقى من اظهر الحق حيا أم مات ...]. ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٦١٤.