إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٧٥ - فصل تبدل رأى مجتهد
بل الاجماع على الإجزاء في العبادات على ما ادعى.
و ذلك فيما كان بحسب الاجتهاد الأول قد حصل القطع بالحكم و قد اضمحل واضح؛ بداهة أنه لا حكم معه شرعا، غايته المعذورية في المخالفة عقلا(١).
ظنى [١] يا يكى قطعى و ديگرى ظنى باشد و خواه مورد تبدل رأى، در احكام باشد يا موضوعات احكام.
(١)- سؤال دوم: در فرض مذكور- كه طبق اجتهاد سابق، عمل شده [٢]- وضع اعمال عبادى [٣] و معاملى [٤] سابق چيست؟
جواب: مسئله، داراى فروض مختلفى هست كه بايد حكم هريك را جداگانه بررسى نمود.
طبق قاعده اوليه- يعنى: صرفنظر از قاعده ثانويه [٥]- در دو صورت، اعمال سابق،
[١]يعنى: ظن معتبر.
[٢]و اكنون رأى آن مجتهد، مضمحل گشته.
[٣]مثلا تاكنون نظرش اين بوده كه نماز، داراى نه جزء هست و سوره، جزء آن نمىباشد لذا آن را با نه جزء اتيان نموده لكن فعلا تبدل رأى پيدا كرده و سوره را جزء نماز مىداند.
[٤]مثلا عقد فارسى را معتبر و صحيح مىدانسته و طبق آن اجتهاد، عمل نموده لكن فعلا تبدل رأى پيدا كرده و نظرش اين است كه بايد «صيغه عقد» به عربى خوانده شود.
[٥]سؤال: مقتضاى قاعده ثانوى در محل بحث چيست؟
مصنف «ره» چنين فرمودهاند «... فيما لم ينهض دليل على صحة العمل ... مثل لا تعاد و حديث الرفع، بل الاجماع [... حديث رفع التسعة و غيره لان منها «رفع الخطأ» و مدلوله رفع حكم الفعل اذا وقع خطأ و هذا شامل للصلاة و غيرها، مثلا وجوب جلسة الاستراحة مما اخطأ المكلف فيه لخطأ اجتهاده، فيشك فى وجوبها و مقتضى «رفع الخطأ» هو عدم وجوبها فلا تجب اعادة الصلاة لاجل الاخلال الخطائى بها. ر. ك:
منتهى الدراية ٨/ ٤٦٥.] ...».
اشارة الى مقتضى القاعدة الثانوية فى الاعمال السابقة المطابقة للاجتهاد الاول (فيقول) ان مقتضاها هو صحة تلك الاعمال و ذلك لادلة خاصة نعتمد عليها و نستند اليها. (منها) ما يختص بالصلاة فقط دون غيرها و هو حديث لا تعاد الصلاة الا من خمس فاذا ادى الاجتهاد الاول الى عدم جزئية شىء-