إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٢٦ - معناى اصطلاحى اجتهاد
و من هنا انقدح أنه لا وقع للإيراد على تعريفاته بعدم الانعكاس [١] أو الاطراد [٢]،
«سعدانة ما هو» بگويد: «كلاء» يعنى: سعدانه، پوشيدنى نيست بلكه روئيدنى است.
تذكر: در تعاريف «حدى» و حقيقى بايد معرّف با معرّف، مساوى باشد اما در تعاريف شرح الاسمى ممكن است معرف از معرف اعم يا اخص باشد.
مثال براى اعم [٣]: مثل اينكه لغوى، اسد را به حيوان مفترس تعريف مىكند در حالى
[١]كما اورد على التعريف الاول بان كثيرا من الادلة لا تفيد الظن بل انما يكون حجة من حيث التعبد كالاستصحاب و اصالة البراءة مع ان تحصيل الحكم المستفاد من تلك الادلة تندرج فى الاجتهاد و بانه قد يتوقف الفقيه فى الحكم بعد اجتهاده و استفراغ وسعه فى ملاحظة الادلة فليس هناك ظن بالحكم مع كون استفراغه اجتهادا قطعا و بان اقصى ما يجب على المجتهد الاطمينان بتحصيل ما يستفاد من الادلة الموجودة سواء كان باول نظره فى المسائل كما فى المسائل التى مداركها ظاهرة او بعد استفراغ وسعه كما فى الفروع الصعبة او بين الامرين و من المعلوم ضرورة تحقق الاجتهاد فى جميع ذلك فلا ينعكس الحد المذكور لهذه الصور كلها لاعتبار استفراغ الوسع فيها و بان عنوان الفقيه كسائر العناوين من المتكلم و النحوى و الصرفى لا يصدق الا بعد معرفة قدر معتد به من الاحكام المتعلقة بذلك العنوان و الاستفراغ الحاصل منه قبل حصول القدر المعتد به اجتهاد قطعا مع أنّه غير حاصل من الفقيه فلا ينعكس الحد ايضا و غير ذلك.
[٢]كما اورد على التعريف الاول ايضا بانه يندرج فى الحد استفراغ الفقيه وسعه فى تحصيل الظن بالاحكام الاصولية مما يندرج فى اصول الدين كخصوصيات البرزخ و المعاد او فى اصول الفقه كحجية الحسن و الموثق و الضعيف المنجبر بالشهرة مع ان ذلك لا يعد اجتهادا فى العرف .... و على التعريف الثانى بان القوة القريبة من الاستنباط ربما يتناول القوة القريبة من الاجتهاد و ليست باجتهاد قطعا «كما هو الحال»:
لمكان كثرة اشتباه الجنس الحقيقى بالعرض العام و الفصل الحقيقى بالخاصة فافهم]. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ٢/ ٣٤٨- ٣٤٧.
[٣]كتعريف السعدانة بانه نبت او الرمد بانه داء او السناء بانه دواء و هكذا. ر. ك: عناية الاصول ٦/ ١٦٥.