إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٨٤ - نقد و بررسى كلام شيخ اعظم قدس سره
و فيه- مضافا إلى ما عرفت [١]- أن حديث فرعية جهة الصدور على أصله إنما يفيد إذا لم يكن المرجح الجهتي من مرجحات أصل الصدور بل من مرجحاتها، و اما إذا كان من مرجحاته بأحد المناطين، فأي فرق بينه و بين سائر المرجحات؟ و لم يقم دليل بعد في الخبرين المتعارضين على وجوب التعبد بصدور الراجح منهما من حيث غير الجهة [٢]، مع كون الآخر راجحا بحسبها، بل هو [٣] أول الكلام، كما لا يخفى، فلا محيص من ملاحظة الراجح من المرجحين بحسب أحد المناطين، أو من دلالة أخبار العلاج،
ما به صدور هر دو روايت، متعبد شويم، بعد از تعبد به صدور هر دو بگوئيم خبر موافق با عامه تقية صادر شده چون مكررا گفتهايم كه بايد تعبد به يك شىء، اثرى داشته باشد پس اينكه گفتيم اصل در خبرين، صدور است، بايد تعبد به صدور، اثرى داشته باشد درحالىكه در محل بحث، بىفائده است لذا از اول به يك خبر، متعبد مىشويم يعنى: ارجح صدورا [٤] را مقدم مىداريم نه خبر مخالف عامه را زيرا رجحان به سبب جهت صدور، فرع بر اصل صدور است يعنى: اول بايد به صدور روايت، متعبد شد سپس به جهت صدور، تعبد پيدا كرد و گفت آن روايت براى بيان حكم واقعى، صادر شده درحالىكه روايت مخالف عامه، تعبد به صدور ندارد تا مخالف عامه بودنش آن را بر سائرين ترجيح دهد.
[١]من انه لا وجه لمراعاة الترتيب بين المرجحات بناء على التعدى و اناطة الترجيح بالظن او الاقربية الى الواقع و كذلك بناء على عدم التعدى لكن على القول بكون المقبولة و المرفوعة كسائر الاخبار الواردة فى الترجيح بصدد بيان تعداد المرجح من دون تعرض للزوم الترتيب و الا لزم تقييد جميع اخبار الترجيح على كثرتها بما فى المقبولة لمكان الاقتصار فيه على ذكر مرجح واحد او اثنين او ثلاثة و هو بعيد جدا. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ٢/ ٣٤١.
[٢]اى: غير جهة الصدور.
[٣]يعنى: بل وجوب التعبد بصدور ذى المرجح الصدورى- مع كون الخبر الآخر راجحا من حيث الجهة- اول الكلام لما عرفت من اشكال استفادة ترتيب المرجحات من الاخبار. ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٣٢٠.
[٤]كه راوى آن، اعدل است.