إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٢٠ - فصل تعدى يا عدم تعدى از مرجحات منصوصه
و منه [١] انقدح حال ما إذا كان التعليل لأجل انفتاح باب [٢] التقية فيه، ضرورة [٣] كمال
و اخذ خبر مخالف به جهت اين است كه غالبا آن خبر، با واقع، مطابق است لكن قبلا [٤] هم اشاره نموديم كه اگر خبر موافق عامه را در كنار خبر مخالف عامه قرار دهيم، وثوق پيدا مىكنيم كه خبر موافق يا اصلا از معصوم عليه السّلام صادر نشده [٥] يا اگر صادر هم شده باشد براى بيان حكم واقعى نبوده [٦] بلكه تقية صادر شده لذا مصنف قدّس سرّه فرمودند: ممكن است موافقت و مخالفت عامه براى تميز «حجت» از «لا حجت» ذكر شده نه ترجيح حجت بر حجت.
[١]اى و مما ذكرنا فى بيان النظر بناء على احتمال كون الرشد فى نفس مخالفتها لحسنها و كونها ارغام انفهم. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ٢/ ٣٣٠.
[٢]بحيث يكون صدوره للتقية و يكون الفرق بين هذا الوجه و ما قبله ان المخالفة للعامة على هذا تكون من المرجحات الداخلية نظير الشهرة الروائية و على ما قبله تكون من المرجحات المضمونية نظير الشهرة الفتوائية «و حاصل الجواب»: ان تقديم المخالف اذا كان من جهة احتمال التقية فى الموافق فاذا كان الخبران موثوقا بصدورهما معا يحصل الوثوق بان الموافق صادر تقية و مع هذا الوثوق يسقط عن الحجية لكن عرفت ان ظاهر الرواية كون كل منهما حجة لو لا المعارضة فهى فى مقام الترجيح بين الحجتين لا تمييز الحجة عن اللاحجة. ر. ك: حقائق الاصول ٢/ ٥٧٤.
[٣]تعليل لقوله «انقدح» و غرضه «قدس سره» ان الاحتمال الثالث- و هو كون التعليل لاجل انفتاح باب التقية- متحد مع الاحتمال الثانى فى اختلال الخبر الموافق لهم من جهة الصدور و عدم شمول دليل اعتبار الخبر الواحد له و كون مخالفة العامة- بناء على هذا الاحتمال- من مميزات الحجة عن اللاحجة كمخالفتهم بناء على الاحتمال الثانى و هو كون مخالفتهم لغلبة الحق فى الخبر المخالف لهم المطابق للواقع غالبا لا من مرجحات احدى الحجتين على الاخرى- كما هو المقصود و ظاهر الرواية من حجية كل من الخبرين لو لا المعارضة- حتى يستدل بها على التعدى عنها الى غيرها مما يوجب الاقربية الى الواقع. ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٢٢٢.
[٤]و نيز ر. ك: ٦/ ١٩٧.
[٥]صدورش مختل است.
[٦]جهت صدورش مختل است.