إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٠٥ - ترجيح راجح بر مرجوح به حكم عقل
تعالى عز اسمه محال مىباشد. و آنچه «فى نفسه» محال مىباشد، وجود شىء است و ترجيح «احد طرفى الممكن على الآخر» بدون اينكه كسى آن را ايجاد نمايد- يا ترجيح دهد- پس آنچه از كلمه بل اضرابيه، استفاده مىشود، بىوجه است زيرا محل بحث، ارتباطى به ترجيح شىء، بلا مرجح ندارد بلكه «ما نحن فيه» از قبيل ترجيح مرجوح بر راجح «بالارادة» مىباشد كه صدورش از عباد، محال نيست لكن گفتيم صدور هر قبيحى از خداوند متعال، محال است و در اين مورد، «بل»، اضرابيه نيست.
آرى اگر كلمه بل براى ترقى باشد- نه اضراب- گويا ايراد مذكور، وارد نباشد.
«فافهم».
قوله: «و منها غير ذلك مما لا يكاد يفيد الظن فالصفح عنه اولى و احسن». شارحين كتاب كفاية الاصول، سائر وجوه را چنين برشمردهاند:
«و من بعضها [اى بعض الوجوه] دلالة الكتاب على ذلك حيث ان لازم ترك الترجيح التخيير و التسوية بين خبر العادل و الفاسق و العالم و الجاهل و هو منفى بقوله تعالى: أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً و قوله تعالى هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ «و منها» انه لو لم يجب العمل بالراجح و جاز التخيير لم يجب تخصيص عام و لا تقييد مطلق و لا تأويل ظاهر بالاظهر و ذلك هدم للدين و ابطال لمنهاج الائمة عليهم السّلام لان معظم الادلة الشرعية متعارضة فيلزم من ترك الترجيح المحظور المذكور و الانصاف ان صرف الوقت فى امثال هذه الوجوه مما لا ينبغى ان يصدر عن ذوى الهمم» [١].
[١]ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ٢/ ٣٢٦.