إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٢١ - تقدم استصحاب بر قرعه
غير دائر و التخصّص(١).
فإنه يقال: ليس الأمر كذلك [١]، فإن المشكوك مما كانت له حالة سابقة و إن كان من المشكل و المجهول و المشتبه بعنوانه الواقعي، إلا أنه ليس منها بعنوان ما طرأ عليه من نقض اليقين بالشك، و الظاهر من دليل القرعة أن يكون منها بقول مطلق لا في الجملة، فدليل الاستصحاب الدالّ على حرمة النقض الصادق عليه حقيقة، رافع لموضوعه أيضا، فافهم [٢]. فلا بأس برفع اليد عن دليلها عند دوران الأمر بينه و بين رفع اليد عن
لا لتقدم الاصول عليها فافهم [٣].
(١)- اشكال [٤]: نسبت دليل قرعه به دليل استصحاب، مانند نسبت امارات به استصحاب است يعنى: عمل به قرعه- در مورد استصحاب- نقض يقين به شك نيست بلكه نقض يقين به حجت و «تخصص» است. به خلاف عمل به استصحاب- در مورد قرعه- كه موجب تخصيص است كه در تخصيص، همان تقريب «دور» سابق مىآيد يعنى: تخصيص، متوقف بر اعتبار استصحاب است- در مورد قرعه- و آن بر تخصيص، متوقف است- كما تقدم سابقا- پس امر، دائر بين تخصيص و تخصص است كه
[١]اى: لا يكون الامر هاهنا دائرا بين التخصيص بلا وجه غير دائر و التخصص.
[٢]و الحاصل ان المأخوذ فى موضوع كل من القرعة و الاستصحاب هو الشك و الجهل و الشبهة و عدم العلم فان كان المراد بهذه العناوين هو الجهل بالواقع خاصة بحيث لا يكفى فى ازالتها بيان الحكم الظاهرى فلا ريب ان ذلك لا يختص باحدهما و ان كان اعم من الجهل بالواقع و الظاهر فكذلك ايضا فاعتبار الجهل بالمعنى الاعم فى موضوع احدهما دون الآخر تحكم (ف) حينئذ لا بأس ...] ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ٢/ ٣٠٩.
[٣]ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ٢/ ٣٠٩.
[٤]توضيح اشكال و جواب مذكور، مربوط به افاضات استاد معظم «مدظله» نيست بلكه «نگارنده» از كتاب شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الكريم خوئينى- صفحه ٢/ ٢٩٧- استفاده نموده.