إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١١١ - نقد و بررسى كلام شيخ اعظم قدس سره
و منه [١] قد انقدح عدم جريانه في اطراف العلم بالتكليف فعلا أصلا و لو في بعضها، لوجوب الموافقة القطعية له عقلا، ففي جريانه لا محالة يكون محذور المخالفة القطعية أو الاحتمالية، كما لا يخفى(١).
است به علت تناقض- در صدر و ذيل- نتواند شامل اطراف علم اجمالى شود، چه مانعى دارد، روايتى شامل اطراف علم اجمالى شود كه واجد جمله اول است.
به عبارت ديگر: روايتى كه واجد هر دو جمله است، حجيت استصحاب را در اطراف علم اجمالى، نفى نمىكند بلكه فقط به علت تناقض نمىتواند شامل اطراف علم اجمالى شود، در اين صورت مىگوئيم روايتى كه جمله دوم در آن ذكر نشده و تناقض در آن تحقق پيدا نمىكند چرا شامل اطراف علم اجمالى نشود.
خلاصه: اشكال ما به مبناى شيخ اعظم قدّس سرّه اين است كه اگر جمله دوم در تمام روايات بود و حتى يك روايت نداشتيم كه خالى از جمله دوّم باشد، حق با شيخ اعظم قدّس سرّه بود لكن ما مشاهده مىكنيم كه در بسيارى از روايات باب اصلا جمله دوم ذكر نشده لذا به چه دليل بگوئيم آن روايات، شامل اطراف علم اجمالى نمىشود؟
نتيجه: طبق مبناى مصنف قدّس سرّه علت عدم جريان استصحاب- و سائر اصول عمليه- در اطراف علم اجمالى فقط مسأله محذور مخالفت قطعيه عمليه با تكليف معلوم «بالاجمال» است «لا غير».
(١)تذكر: مصنف قدّس سرّه قائل به توسعهاى هستند كه در اول بحث «اشتغال» هم
[١]اى: و مما تقدم من ان المانع من جريان الاستصحاب هى المخالفة العملية دون الالتزامية ظهر ... الخ، و هذا اشارة الى صورة عرضية الشكين و العلم الاجمالى بانتفاض احد المستصحبين، و لزوم المخالفة القطعية العملية من جريان الاستصحاب فيهما، و المخالفة الاحتمالية من جريانه فى بعضها. و محصل ما افاده فى حكمها: عدم جريان الاستصحاب لا فى جميع الاطراف، للقطع بالمخالفة، و لا فى بعضها لاحتمال المخالفة و كلاهما محذور عقلى مع فرض العلم بفعلية التكليف على كل تقدير كما تقدم تفصيل ذلك فى مباحث العلم الاجمالى من مباحث القطع و فى اوائل الاشتغال. ر. ك: منتهى الدراية ٧/ ٨٠١.