إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١١٢ - نقد و بررسى كلام شيخ اعظم قدس سره
متذكر شديم كه: گاهى تكليف معلوم منجز «من جميع الجهات» فعليت دارد به نحوى كه نه تنها مخالفت قطعيهاش حرام است بلكه حتى مخالفت احتماليه هم با آن حرام مىباشد يعنى حتما بايد با آن تكليف، موافقت قطعيه نمود.
نتيجه چنان فرضى، اين است كه در اطراف علم اجمالى نه تنها «استصحابين» جارى نيست بلكه اگر يكى از آن دو استصحاب هم مانعى داشته باشد، استصحاب ديگر هم جريان پيدا نمىكند زيرا اگر استصحاب ديگر جارى شود، مخالفت احتماليه محقق مىشود و فرض ما اين بود كه آن تكليف معلوم، «من جميع الجهات» فعليت دارد به نحوى كه حتى مولا راضى نيست با آن، مخالفت احتماليه نمود.
خلاصه: گاهى در اطراف علم اجمالى حتى يك اصل عملى هم نمىتواند جريان پيدا كند گرچه به معارض هم مبتلا نباشد.
تذكر: مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى در شرح كفاية الاصول خود بعد از عبارت مذكور مصنف قدّس سرّه به ذكر مثال و تحقيقى پرداختهاند كه «نگارنده» عين آن را نقل مىكند: «و منه قد انقدح عدم جريانه فى اطراف العلم بالتكليف ... ففى جريانه لا محالة يكون محذور المخالفة القطعية او الاحتمالية كما لا يخفى». كما لو علم بنجاسة احد الطاهرين او قام دليل على عدم الجمع بين الاستصحابين كمسألة تتميم الماء النجس كرا بماء طاهر حيث قام الاجماع على اتحاد حكم الماءين بحسب الطهارة و النجاسة مطلقا واقعيتين او ظاهريتين و مجرد اتحاد حكمهما واقعا لا يكفى فى المنع عن الجريان فان الاتحاد الواقعى لا ينافى التعدد الظاهرى الا من باب المخالفة الالتزامية و من هذا التحقيق ظهر انه لا وجه لما ذكره الشيخ الانصارى قدّس سرّه فى المقام و هو انه اذا كان الشك فى كليهما مسببا عن امر ثالث فمورده ما اذا علم ارتفاع احد الحادثين لا بعينه و شك فى تعيينه فاما ان يكون العمل بالاستصحابين مستلزما لمخالفة قطعية عملية و اما ان لا يكون و على الثانى فاما ان يقوم دليل من الخارج على عدم الجمع أو لا و على الثانى لا يخلو اما ان يترتب اثر شرعى على كل من المستصحبين فى الزمان اللاحق كما فى استصحاب بقاء