إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٠٤ - اصل سببى و مسببى
نعم لو لم يجر هذا الاستصحاب [١] بوجه [٢] لكان الاستصحاب المسببي جاريا، فإنه لا محذور فيه حينئذ مع وجود أركانه و عموم خطابه [٣](١).
(١)- اگر در يك مورد به علتى استصحاب نتوانست در شك سببى جريان پيدا كند [٤] در اين صورت، استصحاب در شك مسببى، جارى مىشود بدون اينكه مانعى وجود داشته باشد.
تذكر: مصنف قدّس سرّه در پايان اين عبارت كتاب:- «و بالجملة: فكل من السبب و المسبب و ان كان موردا للاستصحاب الا ان الاستصحاب فى الاول بلا محذور، بخلافه فى الثانى ففيه محذور التخصيص بلا وجه الا بنحو محال فاللازم الاخذ بالاستصحاب السببى»- تعليقهاى دارند كه آن را همراه با نكتهاى از كتاب شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ
[١]اى: السببى.
[٢]اما بالمعارضة او باصل مقدم عليه او بان لا اصل اصلا فى طرف السبب ينقح موضوع الحكم فى طرف المسبب.
[٣]و من الموارد التى يجرى فيه استصحاب المسبب هو ما اذا لم يكن الاصل فى طرف السبب مزيلا للشك فى المسبب كما لو شك فى اللباس انه من الحيوان المأكول اللحم او من غيره و صار هذا الشك سببا للشك فى صحة الصلاة فيه فان اجراء اصالة الحل فى الحيوان المتخذ منه اللباس مضافا الى معارضتها باصالة عدم كونه مأخوذا من مأكول اللحم لا يرفع الشك فى جواز الصلاة فيه مع ان الشك سببى و مسببى و الترتب شرعى ايضا فان الاصل المزبور لا يثبت كون الحيوان المتخذ منه اللباس من النوع المأكول اللحم غايته اثبات حلية اكله و مجرد ذلك لا يكفى فى جواز الصلاة فيه و من الموارد التى لا اصل فى طرف السبب اصلا كما اذا ورد اكرم العلماء و كان زيد عالما محكوما بوجوب الاكرام ثم انقضى عنه المبدأ اى العلم و شككنا فى وجوب اكرامه من جهة الشك فى مفهوم المشتق فى انه حقيقة فى خصوص المتصف و المتلبس او الاعم منه و ممن انقضى عنه المبدأ فلا اصل فى طرف السبب اى المسألة الاصولية فيجرى استصحاب وجوب الاكرام فى طرف المسبب و قد تعرض له المصنف فى مسألة المشتق فراجع]. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ٢/ ٣٠٣.
[٤]مثلا يكى از شرائط استصحاب، محقق نبود.