جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٧٧ - الرابع العمل
عاما أو نادرا. (١) و لو شرط الأجل لم يلزم، (٢) و لو قال: إن مضت سنة فلا تشتر بعدها و بع صح، و كذا العكس. (٣)
و لو قال: على أني لا أملك فيها منعك لم يصح. (٤)
و لو شرط أن يشتري أصلا يشتركان في نمائه كالشجر و الغنم فالأقرب الفساد، لأن مقتضى القراض التصرف في
عاما أو نادرا).
[١] لا خلاف في جواز هذه الشروط و لزومها عندنا، و إطلاق الأخبار الصحيحة يقتضي ذلك، مثل صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام [١] و غيرها، و خالف في ذلك الشافعي [٢] و مالك [٣].
قوله: (و لو شرط الأجل لم يلزم).
[٢] قد سبقت هذه المسألة، و إنّما أعادها ليبني عليها.
قوله: (و لو قال: إن مضت سنة فلا تشتر بعدها. و بع صحّ، و كذا العكس).
[٣] وجه الصحة: إنّه إذا كان له المنع من البيع و الشراء بعد السّنة، فله المنع من أحدهما خاصة بطريق أولى.
قوله: (و لو قال: على أنّي لا أملك فيها منعك لم يصحّ).
[٤] لأنّ القراض من العقود الجائزة من الطرفين، لكلّ من المتعاقدين فسخه، فإذا شرط عدم التمكن من المنع، فقد شرط ما ينافي مقتضى العقد، فكان فاسدا.
قوله: (و لو شرط أن يشتري أصلا يشتركان في نمائه، كالشجر أو الغنم، فالأقرب الفساد، لأنّ مقتضى القراض التصرف في
[١] الكافي ٥: ٢٤٠ حديث ١، التهذيب ٧: ١٩٠ حديث ٨٣٨.
[٢] المجموع ١٤: ٣٧٩، الوجيز: ٢٢٢.
[٣] المدونة الكبرى ٥: ١١٩.