جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٨٢ - الثالث أن يكون معلوما
صح، و كان للمالك. (١) و لو قال: خذه مضاربة على الربع أو الثلث صح، و كان تقدير النصيب للعامل. (٢)
و لو قال: لك ثلث الربح و ثلث ما بقي صح، و كان له خمسة أتساع، لأنه معناه. (٣)
و لو قال: لك ثلث الربح و ربع ما بقي فله النصف. (٤)
صحّ و كان للمالك).
[١] لتعارض المفهومين، فيبقى أصل الاستحقاق بغير معارض.
قوله: (و لو قال: خذه مضاربة على الربع أو الثلث صحّ، و كان تقدير النصيب للعامل).
[٢] هذه هي المسألة التي سبقت آنفا، لكن غاير الغرض هنا و زاد التعليل.
و معناه: أنّ النصيب المقدّر منزّل على أنّه للعامل، لأنّه المحتاج إلى تقدير نصيبه دون المالك، لاستحقاقه بالأصل، و قد سبق ما يغني عن الإعادة. و المتّجه في الموضعين البطلان.
قوله: (و لو قال: لك ثلث الربح و ثلث ما بقي، صحّ و كان له خمسة أتساع، لأنّه معناه).
[٣] وجهه: أنه لا بدّ من عدد له ثلث، و لما يبقى منه بعد الثلث ثلث، و ذلك مضروب ثلاثة في ثلاثة، فثلثه ثلاثة و ثلث الباقي اثنان، و ذلك خمسة أتساع المجموع.
قوله: (و لو قال: لك ثلث الربح و ربع ما بقي، فله النصف).
[٤] و ذلك لأنّه لا بدّ من عدد له ثلث، و لما يبقى منه ربع و هو ستة- لأنّ الباقي بعد الثلث اثنان- انكسر في مخرج الربع، و بينهما موافقة بالنصف، فيضرب الوفق من الأربعة في الأصل يبلغ ذلك.