جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٦٧ - الثاني أن يكون معينا
لم يصح. (١) و لو دفع شبكة للصائد بحصة فالصيد للصائد و عليه أجرة الشبكة. (٢)
[الثاني: أن يكون معيّنا]
الثاني: أن يكون معيّنا فلا يجوز على دين في الذمة. (٣)
و لو قال له: اعزل المال الذي لي عليك و قد قارضتك عليه ففعل
لم يصح).
[١] المراد: أنّ الوارث أقرّه على كونه عاملا بعقد مستأنف [لا] [١] بالعقد الأول، لامتناع اعتباره، لأنّ المالك الآن غير العاقد، و قد انفسخ العقد بموته، لأنّه جائز من الطرفين.
و إنّما لم يصح إقراره بعقد مستأنف، لفقد شرط رأس المال، فإنّ الفرض أنّه ليس نقدا [٢].
قوله: (و لو دفع شبكة للصائد بحصة، فالصيد للصائد و عليه أجرة الشبكة).
[٢] هذا بناء على أنّ التوكيل في تملك المباح لا يتصور، أو أنّ العامل لم ينو بالتملك إلّا نفسه. فلو نوى بالحيازة الملك له و لصاحب الشبكة، و قلنا بحصول الملك بذلك، كان لكلّ منهما الحصة المنوية له، و على كل منهما للآخر من اجرة مثل الصائد و الشبكة بحسب ما أصابه من الملك.
قوله: (الثاني: ان يكون معينا، فلا يجوز على دين في الذمة)
[٣] قال في التذكرة: لا نعلم فيه خلافا [٣].
قوله: (و لو قال له: اعزل المال الذي لي عليك و قد قارضتك عليه،
[١] ما بين المعقوفتين لم يرد في «ك» و «ه»، و أثبتاه من الحجرية لاختلال المعنى بدونه.
[٢] في «ه»: فإن العرض ليس نقدا.
[٣] تذكرة الفقهاء ٢: ٢٣١.