جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٦٢ - و المفاضلة
و يحكم بالسبق لو أصاب أحدهما خمسة من تسعة و الآخر أربعة منها بدون العاشر. (١)
[و المفاضلة]
و المفاضلة: مثل من فضل صاحبه بإصابة واحدة أو اثنين أو ثلاثة من عشرين فهو السابق.
و يجب الإكمال مع الفائدة، فلو شرطا ثلاثة، فرميا اثنتي عشرة فأصابها أحدهما و أخطأه الآخر لم يجب الإكمال.
و لو أصاب عشرا لزمهما رمي الثالثة عشرة، (٢) فإن أصابها، أو أخطأها، أو أصابها الأول فقد سبق و لا إكمال، فإن أصابها الثاني خاصة لزمهما الرابعة عشرة، و هكذا. (٣)
و لو رميا ثماني عشرة، فإن أصاباها، أو أخطئاها، أو تساويا في
قوله- بدون العاشر).
[١] أشار بقوله: (مثل) الى بيان صفة المبادرة و ذكر صورا ثلاثا، و متى استويا في الرشق مع تحقق الإصابة لم يجب الإكمال، سواء أصاب أحدهما أو كلاهما، و إلّا وجب.
قوله: (و لو أصاب عشرا لزمهما رمي الثالثة عشر).
[٢] أي: لو أصاب أحدهما عشرا و أخطأ الآخر الجميع و قد رميا اثنتا عشرة.
قوله: (فإن أصابها الثاني خاصة لزمهما الرابعة عشر و هكذا).
[٣] لأنه إذا انفرد الثاني بإصابتها رجي له أن لا يفضله الأول، لإمكان إصابة السبع الباقية، فإذا رميا الرابعة فأصاباها، أو أخطئاها، أو أصابها الأول خاصة فلا إكمال، لانتفاء الفائدة فإنّ الأول قد فضل، و إن أصابها الثاني خاصة وجب رمي الخامسة عشر، و هكذا الى العشرين.
قوله: (و لو رميا ثماني عشرة فأصاباها، أو اخطآها، أو تساويا في