جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٥٤ - ي تماثل جنس الآلة لا شخصها
[ي: تماثل جنس الآلة لا شخصها]
ي: تماثل جنس الآلة لا شخصها، و لا تعيين السهم، و لو عينهما لم يتعين. (١)
يدور عليه شنبر [١] و قيل: ما ينصب في الهدف يقال له القرطاس سواء كان من كاغذ أو غيره، و ما تعلق في الهواء فهو الغرض، و الرقعة عظم و نحوه في وسط الغرض. و قد يجعل في الشن نقش كالهلال يقال له الدائرة، و في وسطها نقش يقال له الخاتم [٢].
و شرط في التذكرة شرطا آخر و هو معرفة قدر الدائرة من الغرض ان شرطت الإصابة فيها [٣].
قوله: (تماثل جنس الآلة لا شخصها، و لا تعيين السهم، و لو عيّنهما لم يتعين).
[١] أما تماثل جنس الآلة فإنه معتبر في نحو السهام و المزاريق [٤]، فلا يجوز اشتراط رمي واحد منهما بالسهام و آخر بالمزاريق و نحو ذلك، و استشكل الحكم في التذكرة [٥].
و أما بالنسبة إلى القوس فان التماثل شرط مع إطلاق العقد على الرمي، فلو أراد أحدهما الرمي بقوس عربية و الآخر بقوس عجمية لم يكن لهما ذلك، و لو اشترطا ذلك في العقد جاز، كذا ذكره المصنف في التحرير [٦].
و في التذكرة: أنه إن كان هناك عرف بجنس معيّن من القوسين حمل الإطلاق عليه و إلّا كانا بالخيار فيما اتفقا عليه من القوسين إذا كانا فيهما متساويين، و إلّا قيل
[١] قال الشيخ الطوسي في المبسوط ٦: ٣٠٨ «الشنبر: هو الجريد المحيط بالشنّ، كشنبر النخل».
[٢] التذكرة ٢: ٣٦٢.
[٣] التذكرة ٢: ٣٦٢.
[٤] المزاريق، جمع مفرده المزراق: أي الرمح القصير. المعجم الوسيط ١: ٣٩٣.
[٥] التذكرة ٢: ٣٦١.
[٦] التحرير ١: ٢٦٣.