جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٤٣ - المطلب الثاني في الأحكام
أحدهما: إن سبقتني فلك عليّ عشرة و إن سبقتك فلي عليك خمسة أو قفيز حنطة جاز. (١)
و لو أخرجا عوضين و أدخلا المحلل و قالا: من سبق فله العوضان، فإن تساووا أحرز كل منهما سبقه و لا شيء للمحلل، و كذا لو سبقا المحلّل.
و لو سبق المحلل خاصة أو أحدهما خاصة أحرزهما السابق.
و لو سبق أحدهما و المحلل، أحرز السابق مال نفسه، و كان مال المسبوق بين السابق و المحلّل نصفين. (٢)
قال أحدهما: إن سبقتني فلك عليّ عشرة، و إن سبقتك فلي عليك خمسة أو قفيز حنطة جاز).
[١] مثال إخراج أحدهما أكثر: ما إذا بذل واحد عشرة للآخر على تقدير سبقه و الآخر خمسة، و مثال اختلافهما في جنس الإخراج: إخراج أحدهما عشرة و الآخر قفيز حنطة.
قوله: (و لو أخرجا عوضين و أدخلا المحلل و قالا: من سبق فله العوضان، فان تساووا أحرز كل منهما سبقه و لا شيء للمحلل، و كذا لو سبقا المحلل، و لو سبق المحلل خاصة أو أحدهما خاصة احرزهما السابق، و لو سبق أحدهما و المحلل أحرز السابق مال نفسه و كان مال المسبوق بين السابق و المحلل نصفين).
[٢] إذا أخرج المتسابقان العوضين منهما و أدخلا بينهما المحلل، و قالا: من سبق فله العوضان فالأحوال سبعة، و الذي ذكره المصنف خمسة:
الأول: أن ينتهوا إلى الغاية على حد سواء، فيجوز كل من المتسابقين مال نفسه، و لا شيء للمحلل، لانتفاء السابق.
الثاني: أن يسبق المخرجان- فيصلا معا سواء و يتأخر المحلل عنهما،