جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٣٠ - ز تساوي الدابتين في الجنس
[و: تساوي ما به السباق في احتمال السبق]
و: تساوي ما به السباق في احتمال السبق، (١) فلو كان أحدهما ضعيفا يعلم قصوره عن الآخر لم يجز.
[ز: تساوي الدابتين في الجنس]
ز: تساوي الدابتين في الجنس، فلا يجوز المسابقة بين الخيل و البغال، و لا بين الإبل و الفيلة، و لا بين الإبل و الخيل.
و لو تساويا جنسا لا صنفا فالأقرب الجواز كالعربي و البرذون و البختي و العرابي. (٢)
الأبدال و إن قلنا بجواز العقد.
قوله: (السادس: تساوي ما به السباق في احتمال السبق.).
[١] لأن الغرض الاستعلام، و إنما يتحقق ذلك مع احتمال سبق كل منهما، لأنه إذا علم سبق واحدة لم يكن للاستعلام معنى.
و المراد من التساوي في احتمال السبق: ثبوت الاحتمال في حق كل منهما، فلا يمنع من السباق، إلّا إذا قطع بسبق واحدة كما هو صريح عبارة التذكرة [١]، و مقتضى ذلك أن رجحان احتمال السبق بالنسبة إلى واحدة غير قادح في الجواز ما لم يبلغ حد القطع، و عبارة الكتاب قد تشعر بخلافه.
قوله: (و لو تساويا جنسا لا صنفا فالأقرب الجواز كالعربي و البرذون و البختي و العرابي).
[٢] وجه القرب حصول الشرط و هو احتمال سبق كل منهما، لأن الكلام على تقديره، و لتناول اسم الجنس للصنفين.
و يحتمل العدم، للبعد بين العربي و البرذون فصارا كالجنسين، و الأصح الأول، و أعلم أن العربي من الخيل، خلاف البرذون و البختي من الإبل، خلاف العرابي.
[١] التذكرة ٢: ٣٥٦.