جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٣ - الفصل الثاني الأحكام
المقبوض فعليه اليمين إن لم يستوف حقه من المشتري، و يأخذ من القابض نصف نصيبه. و يطالب المشتري بالباقي إذا حلف أنه لم يقبض منه شيئا.
و ليس للمقبوض منه الرجوع على المشتري بعوض ما أخذ منه، لاعترافه ببراءة ذمة المشتري. (١)
المقبوض فعليه اليمين إن لم يستوف حقه من المشتري، و يأخذ من القابض نصف نصيبه، و يطالب المشتري بالباقي إذا حلف انه لم يقبض منه شيئا.
و ليس للمقبوض منه الرجوع على المشتري بعوض ما أخذ منه، لاعترافه ببراءة ذمة المشتري).
[١] هذه مقابل المسألة السابقة، لأن الدعوى من غير البائع على البائع أنه قبض، و هذه عكسها، و صورتها: أن يدّعي البائع على شريكه الإذن في القبض به. و المصنف أطلق العبارة، فيتناول بإطلاقها ما إذا لم يكن الشريك قد أذن للبائع في القبض، لأن الحكم لا يتفاوت عنده بالاذن و عدمه، و عند بعض الشافعية يتفاوت [١].
و كيف كان فلا يخلو: إما أن يكون الشريك الذي لم يبع مأذونا له في القبض من البائع، أو لا.
فإن كان مأذونا فالحكم فيها كما تقدم في المسألة الأولى من غير فرق، لانه قد اعترف بقبض وكيله فيبرأ المشتري من حصته، و تكون هنا خصومتان:
إحداهما بين البائع و الشريك، و الأخرى بين المشتري و الشريك.
و لا يخفى ما في عبارة المصنف من القصور، فإنه لا يلزم من دعوى المشتري على الشريك بالقبض، و كونه مأذونا من البائع جريان الحكم
[١] المجموع ١٤: ٨٤.