منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٩٣
و لا العدد [١]. و كذا في رواية زرارة، و محمّد، و بريد عنهما، و قد تقدّمت [٢].
و في رواية أبي أسامة في الحسن: (إذا لم يتفسّخ أو يتغيّر طعم الماء [فيكفيك] [٣] خمس دلاء) [٤].
و في رواية عليّ بن أبي حمزة: (سبع دلاء) [٥]، و لم يذكر التّفسّخ، و هي ضعيفة السّند. و كذا في رواية عمرو بن سعيد بن هلال [٦]، و هي ضعيفة أيضا، و كذا في رواية أبي أسامة و أبي يوسف يعقوب بن عثيم [٧].
و روى في الصّحيح، عن ابن مسكان، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمّا يقع في الآبار؟ قال: (أمّا الفأرة، فينزح منها حتّى تطيب، و إن سقط فيها كلب فقدرت على أن تنزح ما فيها فافعل، و كلّ شيء سقط في البئر ليس له دم مثل العقارب و الخنافس و أشباه ذلك، فلا بأس) [٨] و لكنّ هذه الرّواية إنّما تدلّ على ما وجد فيه التّغيّر لدلالة قوله عليه السّلام: (حتّى تطيب) عليه.
و روى أبو خديجة [٩]، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سئل عن الفأرة تقع في
[١] «ح» «ق»: و العدد.
[٢] في ص ٧٥.
[٣] أضفناه من المصدر.
[٤] الكافي ٣: ٥ حديث ٣، التّهذيب ١: ٢٣٧ حديث ٦٨٤، الاستبصار ١: ٣٧ حديث ١٠٢، الوسائل ١: ١٣٥ الباب ١٧ من أبواب الماء المطلق حديث ٧.
[٥] تقدّمت في ص ٨٣.
[٦] تقدّمت في ص ٧٣.
[٧] تقدّمت في ص ٨٨.
[٨] التّهذيب ١: ٢٣٠ حديث ٦٦٦، الاستبصار ١: ٢٦ حديث ٦٨.
[٩] سالم بن مكرم بن عبد اللّه: أبو خديجة مولى بني أسد الجمّال، يقال: انّ أبا عبد اللّه (ع) كنّاه: أبا سلمة.
وثّقه النّجاشيّ. و عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الصّادق و ضعّفه في الفهرست. و توقّف فيه الأردبيليّ.
و استظهر صلاحه العلّامة المامقانيّ.
رجال النّجاشي: ١٨٨، رجال الطّوسي: ٢٠٩، الفهرست: ٧٩، جامع الرّواة ١: ٣٤٩، تنقيح المقال ٢: ٥.