منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٨٥
و روى، عن البقباق [١] مثل رواية زرارة، و محمّد بن مسلم، و بريد.
و مثلها روى عليّ بن يقطين، عن الكاظم عليه السّلام، إلّا انّه ذكر عوض الدّابّة و الطّير الحمامة و الدّجاجة، و زاد أو الهرّة، و ذكر العطف بأو، و قد تقدّمت أيضا [٢].
و في رواية أبي مريم [٣] في الصّحيح، عن أبي جعفر عليه السّلام: (إذا مات الكلب في البئر نزحت) [٤].
و في رواية ياسين، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: (الدّم و الخمر و الميّت و لحم الخنزير في ذلك كلّه واحد، ينزح منه عشرون دلوا) [٥].
و في رواية عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: (ينزف البئر كلّها لوقوع الكلب أو الفأرة أو الخنزير) [٦] و رواتها فطحيّة.
و قال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه: ينزح الكلب من ثلاثين إلى أربعين، و في السّنّور سبع، و في الشّاة و ما أشبهها تسعة إلى عشرة [٧]، و يمكن أن يكون حجّته رواية إسحاق بن عمّار [٨].
[١] التّهذيب ١: ٢٣٧ حديث ٦٨٥، الاستبصار ١: ٣٧ حديث ١٠٠، الوسائل ١: ١٣٥ الباب ١٧ من أبواب الماء المطلق حديث ٦.
[٢] في ص ٥٧.
[٣] عبد الغفّار بن قاسم بن قيس بن قيس بن قهد الأنصاريّ: أبو مريم، روى عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه، و عدّه الشّيخ من أصحاب الإمام السّجّاد و الباقر و الصّادق عليهم السّلام، له كتاب. روى عنه الحسن بن محبوب و أبان بن عثمان.
رجال النّجاشي: ٢٤٦، رجال الطّوسي: ٩٩، ١٢٩، ٢٣٧، الفهرست: ١٨٨، جامع الرّواة ١: ٤٦١.
[٤] التّهذيب ١: ٢٣٧ حديث ٦٨٧، و ص ٤١٥ حديث ١٣١٠، الاستبصار ١: ٣٨ حديث ١٠٣، الوسائل ١: ١٣٤ الباب ١٧ من أبواب الماء المطلق حديث ١.
[٥] التّهذيب ١: ٢٤١ حديث ٦٩٧.
[٦] التّهذيب ١: ٢٤٢ حديث ٦٩٩ و ص ٢٨٤ حديث ٨٣٢، الاستبصار ١: ٣٨ حديث ١٠٤، الوسائل ١: ١٣٥ الباب ١٧ من أبواب الماء المطلق حديث ٨- بتفاوت يسير.
[٧] الفقيه ١: ١٢، ١٥.
[٨] تقدّمت في ص ٨٤.