منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٥
مسمع [١]، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: (يكره للرّجل أو ينهى الرّجل أن يطمّح ببوله من السّطح في الهواء) [٢]
. الخامس: البول [٣] في الماء جاريا و راكدا
، و الرّاكد أشدّ كراهيّة، لما رواه الشّيخ، عن الفضيل، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: (لا بأس بأن يبول الرّجل في الماء الجاري، و كره أن يبول في الرّاكد) [٤].
و روى عن مسمع، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام:
(انّه نهى أن يبول الرّجل في الماء الجاري إلّا من ضرورة) و قال: (إنّ للماء أهلا) [٥]
. السّادس: الجلوس للحدث في المشارع، و الشّوارع، و مواضع اللّعن
، و تحت الأشجار المثمرة، و فيء النّزّال، و مساقط الثّمار، و جحرة الحيوان، و أفنية الدّور. لما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن عاصم بن حميد [٦]، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال رجل لعليّ بن الحسين صلوات اللّه عليهما: أين يتوضّأ [٧] الغرباء؟ فقال: (يتّقي [٨] شطوط الأنهار و الطّرق
[١] مسمع بن عبد الملك بن مسمع بن مالك شيخ بكر بن وائل بالبصرة، يكنّى أبا سيار الملقّب: كردين، روى عن أبي جعفر يسيرا، و عن أبي عبد اللّه، و أكثر، و اختصّ به، و روى عن أبي الحسن موسى بن جعفر (ع). و عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الباقر و الصّادق عليهما السّلام.
رجال النّجاشي: ٤٢٠، رجال الطّوسي: ١٣٦، ٣٢١.
[٢] التّهذيب ١: ٣٥٢ حديث ١٠٤٥، الوسائل ١: ٢٤٩ الباب ٣٣ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٨.
[٣] «م»: أن يبول.
[٤] التّهذيب ١: ٣١ حديث ٨١، الاستبصار ١: ١٣ حديث ٢٣، الوسائل ١: ١٠٧ الباب ٥ من أبواب الماء المطلق حديث ١.
[٥] التّهذيب ١: ٣٤ حديث ٩٠، الاستبصار ١: ١٣ حديث ٢٥، الوسائل ١: ٢٤٠ الباب ٢٤ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٣.
[٦] عاصم بن حميد الحنّاط الحنفيّ: أبو الفضل، مولى كوفيّ، ثقة، عين، صدوق، من أصحاب الصّادق، و روى عنه.
رجال النّجاشي: ٣٠١، رجال الطّوسي: ٢٦٢، الفهرست ١٢٠.
[٧] «ح»: تتوضّأ.
[٨] «ح» «ق»: تتّقي.