منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٩
و قول أبي حنيفة [١]: الطّهور هو الطّاهر [٢]، و قول مالك [٣]: الطّهور ما يتكرّر به الطّهارة [٤]، ضعيفان لما تقدّم، و لقوله عليه السّلام: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا) [٥] و معناه: مطهّر إناء أحدكم. رواه الجمهور. و لقوله عليه السّلام:
(جعلت لي الأرض مسجدا و ترابها طهورا) [٦] و لو أراد الطّاهر، لم يثبت المزيّة. و لقوله عليه السّلام عن ماء البحر و قد سئل عن الطّهارة به: (انّه الطّهور ماؤه) [٧] و لو أراد الطّاهر، لم يحصل الجواب.
و أمّا الإجماع، فلأنّ أحدا لم يخالف فيه سوى ما نقل عن
[١] أبو حنيفة: النّعمان بن ثابت بن زوطي التّيميّ، إمام المذهب الحنفيّ، رأى أنس بن مالك، و حدّث عن عطاء، و نافع، و عبد الرّحمن، و عديّ بن ثابت، و سلمة بن كهيل، و أبي جعفر محمد بن علي، و قتادة، و عمرو بن دينار، و أبي إسحاق، و أخذ عنه: زفر بن الهذيل، و داود الطّائي، و القاضي أبو يوسف، و محمّد بن الحسن الشّيباني. ولد سنة ٨٠ ه، و مات سنة ١٥٠ ه.
الفهرست لابن النديم: ٨٤، تذكرة الحفاظ ١: ١٦٨، شذرات الذهب ١: ٢٢٧.
[٢] تفسير القرطبي ١٣: ٩، و المغني ١: ٣٥، أحكام القرآن لابن العربي ٣: ١٤١٦.
[٣] مالك: أبو عبد اللّه مالك بن أنس بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الحميري الأصبحي المدني، إمام المذهب المالكي، حدّث عن: نافع، و المقبري، و نعيم المجمر، و عامر بن عبد اللّه بن الزّبير، و الزّهري، و ابن المنكدر، و عبد اللّه بن دينار، و حدّث عنه: ابن المبارك، و القطّان، و ابن مهدي، و ابن وهب، و غيرهم. ولد سنة ٩٣ ه- مات سنة ١٧٩ ه. شذرات الذهب ١: ٢٩٢، تذكرة الحفّاظ ١: ٢٠٧.
[٤] فتح العزيز بهامش المجموع ١: ١٠٥.
[٥] صحيح مسلم ١: ٢٣٤ حديث ٩١، ٩٢، سنن أبي داود ١: ١٩ حديث ٧١، نيل الأوطار ١: ٤٥ حديث ١، مسند أحمد ٢: ٤٢٧.
[٦] لم نعثر- بعد التّتبّع- على حديث بهذا اللّفظ من طرق العامّة، حيث انّ الموجود في مصادرهم بدون لفظ:
«و ترابها» مع وجود تقديم و تأخير في البعض منها. راجع: صحيح البخاري ١: ٩١، صحيح مسلم ١: ٣٧١ حديث ٥٢٢، سنن البيهقي ١: ٢١٣، نيل الأوطار ١: ٣٣١، مسند أحمد ٢: ٢٢٢، و ٥: ١٦١.
نعم، ورد بهذا اللّفظ من طريق الخاصّة في دعائم الإسلام ١: ١٢١.
[٧] سنن أبي داود ١: ٢١ حديث ٨٣، سنن النّسائي ١: ١٧٦، سنن ابن ماجه ١: ١٣٦ حديث ٣٨٦، سنن الدّارمي ١: ١٨٥، سنن التّرمذي ١: ١٠٠ حديث ٦٩، الموطّأ ١: ٢٢ حديث ١٢، مستدرك الحاكم ١: ١٤٠- ١٤١، مسند أحمد ١: ٢٣٧، ٣٦١، و ج ٣: ٣٧٣، و ج ٥: ٣٦٥، كنز العمّال ٩: ٣٩٦ حديث ٢٦٦٥٦ و ٢٦٦٦٣، و ٢٦٦٦٧، و ص ٥٧٢ حديث ٢٧٤٧٣، نيل الأوطار ١: ١٧.