منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٧٢
الحكم [١]، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن الفقاع؟ فقال: (لا تشربه فإنّه خمر مجهول) [٢].
و عن الرّضا عليه السّلام: (و هو حرام و هو خمر) [٣].
و عن أبي الحسن الأخير عليه السّلام، قال: (هي خمر استصغرها النّاس) [٤] و البحث فيه كالخمر.
و أمّا المنيّ: فقد قال الشّيخ: انّه يوجب نزح الجميع [٥]، و تبعه جماعة [٦]، و لم نقف فيه على خبر، و يمكن أن يقال: انّه ماء محكوم بنجاسته، و تقدير بعض المنزوحات ترجيح من غير مرجّح، فيجب الجميع، لكنّا لمّا طعنّا في المقدّمة الأولى سقط عندنا هذا الدّليل.
و أمّا دم الحيض و الاستحاضة و النّفاس، فقد ألحقه الشّيخ بهذا النّوع [٧]، و لم نظفر فيه بحديث مرويّ.
[١] هشام بن الحكم الكنديّ مولاهم البغداديّ، يكنّى أبا محمّد و أبا الحكم، مولده بالكوفة، و منشأه واسط.
و تجارته بغداد، انتقل إليها في آخر عمره. من أصحاب الإمامين الصّادق و الكاظم عليهما السّلام و روى عنهما. و عنهما مدائح جليلة له. و هو ممّن اتّفق الأعلام على وثاقته و عظم قدره و كان ممّن فتق الكلام في الإمامة، و هذّب المذهب بالنّظر، و كان حاذقا بصناعة الكلام حاضر الجواب، له مباحثات كثيرة مع المخالفين في الأصول و غيرها و كان له كتاب يرويه جماعة، توفّي سنة ١٩٩ ه، و قيل: ١٩٧ ه.
رجال النّجاشي: ٤٣٣، رجال الكشّي: ٢٥٥، الفهرست: ١٧٤، رجال الطّوسي: ٣٢٩، ٣٦٢، جامع الرّواة ٣: ٣١٣.
[٢] الكافي ٦: ٤٢٣ حديث ٧، التّهذيب ٩: ١٢٥ حديث ٥٤٤، الاستبصار ٤: ٩٦ حديث ٣٧٣، الوسائل ١٧: ٢٨٨ الباب ٢٧ من أبواب الأشربة المحرّمة حديث ٨.
[٣] الكافي ٦: ٤٢٣ حديث ٧، التّهذيب ٩: ١٢٥ حديث ٥٤٤، الاستبصار ٤: ٩٦ حديث ٣٧٣، الوسائل ١٧: ٢٨٨ الباب ٢٧ من أبواب الأشربة المحرّمة حديث ٨.
[٤] الكافي ٦: ٤٢٣ حديث ٩، التّهذيب ٩: ١٢٥ حديث ٥٤٠، الاستبصار ٤: ٩٥ حديث ٣٦٩، الوسائل ١٧: ٢٨٧ الباب ٢٧ من أبواب الأشربة المحرّمة ذيل حديث ١. و في الكافي و التهذيب و الاستبصار:
خميرة.
[٥] المبسوط ١: ١١، النّهاية: ٦.
[٦] منهم: أبو الصّلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه: ١٣٠، و سلّار في المراسم: ٣٥، و ابن البرّاج في المهذّب ١: ٢١.
[٧] المبسوط ١: ١١.