منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٨٦
و أمّا البول، فقد روى الشّيخ، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن بول الصّبيّ الفطيم يقع في البئر؟ فقال: (دلو واحد) قلت: بول الرّجل؟
قال: (ينزح منها أربعون دلوا) [١] و عليّ بن أبي حمزة لا يعوّل على روايته، غير انّ الأصحاب قبلوها.
و في رواية معاوية بن عمّار في الحسن، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، في البئر يبول فيها الصّبيّ أو يصبّ فيها بول أو خمر؟ قال: (ينزح الماء كلّه) [٢] و حمله الشّيخ على التّغيّر [٣]، و في رواية كردويه: (ينزح ثلاثون) و قد تقدّمت [٤]، و في رواية محمّد بن بزيع في الصّحيح: (ينزح منها دلاء) [٥] من غير ذكر تفصيل البول. و الأقرب في العمل عندي:
الأخذ برواية محمّد بن بزيع لسلامة سندها.
و يحمل الدّلاء في البول على رواية كردويه، فإنّها لا بأس بها. و رواية معاوية بن عمّار، تحمل على التّغيّر في البول أو على الاستحباب.
فرعان:
الأوّل: لا فرق بين بول الكافر و المسلم
لإطلاق الاسم
. الثّاني: لا فرق بين بول المرأة و الرّجل
، إن عملنا برواية محمّد بن بزيع أو برواية كردويه، و إن عملنا برواية عليّ بن أبي حمزة حصل الفرق. و ابن إدريس لم يفرّق بينهما من مأخذ آخر، قال: لأنّها إنسان، و الحكم معلّق عليه معرّفا باللام الدّالّ على
[١] التّهذيب ١: ٢٤٣ حديث ٧٠٠، الاستبصار ١: ٣٤ حديث ٩٠، الوسائل ١: ١٣٣ الباب ١٦ من أبواب الماء المطلق حديث ٢.
[٢] التّهذيب ١: ٢٤١ حديث ٦٩٦، الاستبصار ١: ٣٥ حديث ٩٤، الوسائل ١: ١٣٢ الباب ١٥ من أبواب الماء المطلق حديث ٤.
[٣] التّهذيب ١: ٢٤١.
[٤] في ص ٧٠.
[٥] الكافي ٣: ٥ حديث ١، التّهذيب ١: ٢٤٤ حديث ٧٠٥، الاستبصار ١: ٤٤ حديث ١٢٤، الوسائل ١: ١٣٠ الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق حديث ٢١.