منتهى المطلب في تحقيق المذهب
(١)
٣ ص
(٢)
٥ ص
(٣)
٦ ص
(٤)
٦ ص
(٥)
٧ ص
(٦)
٧ ص
(٧)
٨ ص
(٨)
٨ ص
(٩)
٩ ص
(١٠)
١٠ ص
(١١)
١٣ ص
(١٢)
١٣ ص
(١٣)
١٣ ص
(١٤)
١٥ ص
(١٥)
١٦ ص
(١٦)
١٦ ص
(١٧)
١٦ ص
(١٨)
١٧ ص
(١٩)
١٧ ص
(٢٠)
١٧ ص
(٢١)
١٧ ص
(٢٢)
٢٠ ص
(٢٣)
٢٢ ص
(٢٤)
٢٢ ص
(٢٥)
٢٣ ص
(٢٦)
٢٣ ص
(٢٧)
٢٣ ص
(٢٨)
٢٤ ص
(٢٩)
٢٤ ص
(٣٠)
٢٥ ص
(٣١)
٢٥ ص
(٣٢)
٢٥ ص
(٣٣)
٢٦ ص
(٣٤)
٢٧ ص
(٣٥)
٢٧ ص
(٣٦)
٢٨ ص
(٣٧)
٢٨ ص
(٣٨)
٢٨ ص
(٣٩)
٢٨ ص
(٤٠)
٢٩ ص
(٤١)
٢٩ ص
(٤٢)
٣٠ ص
(٤٣)
٣٢ ص
(٤٤)
٣٢ ص
(٤٥)
٣٢ ص
(٤٦)
٣٢ ص
(٤٧)
٣٢ ص
(٤٨)
٣٢ ص
(٤٩)
٣٧ ص
(٥٠)
٤٠ ص
(٥١)
٤٠ ص
(٥٢)
٤٠ ص
(٥٣)
٤١ ص
(٥٤)
٤١ ص
(٥٥)
٤٢ ص
(٥٦)
٤٢ ص
(٥٧)
٤٢ ص
(٥٨)
٤٢ ص
(٥٩)
٤٣ ص
(٦٠)
٤٣ ص
(٦١)
٥٢ ص
(٦٢)
٥٢ ص
(٦٣)
٥٣ ص
(٦٤)
٥٣ ص
(٦٥)
٥٤ ص
(٦٦)
٥٤ ص
(٦٧)
٥٤ ص
(٦٨)
٥٥ ص
(٦٩)
٥٥ ص
(٧٠)
٥٥ ص
(٧١)
٥٦ ص
(٧٢)
٥٦ ص
(٧٣)
٥٦ ص
(٧٤)
٥٦ ص
(٧٥)
٥٦ ص
(٧٦)
٥٧ ص
(٧٧)
٥٧ ص
(٧٨)
٥٨ ص
(٧٩)
٥٨ ص
(٨٠)
٥٨ ص
(٨١)
٦١ ص
(٨٢)
٦١ ص
(٨٣)
٦٢ ص
(٨٤)
٦٢ ص
(٨٥)
٦٣ ص
(٨٦)
٦٤ ص
(٨٧)
٦٤ ص
(٨٨)
٦٥ ص
(٨٩)
٦٦ ص
(٩٠)
٦٦ ص
(٩١)
٦٦ ص
(٩٢)
٦٦ ص
(٩٣)
٦٦ ص
(٩٤)
٦٦ ص
(٩٥)
٦٧ ص
(٩٦)
٦٧ ص
(٩٧)
٦٧ ص
(٩٨)
٦٧ ص
(٩٩)
٦٧ ص
(١٠٠)
٦٨ ص
(١٠١)
٦٨ ص
(١٠٢)
٦٨ ص
(١٠٣)
٦٨ ص
(١٠٤)
٦٨ ص
(١٠٥)
٦٨ ص
(١٠٦)
٧٣ ص
(١٠٧)
٧٣ ص
(١٠٨)
٧٤ ص
(١٠٩)
٧٤ ص
(١١٠)
٧٤ ص
(١١١)
٧٤ ص
(١١٢)
٧٤ ص
(١١٣)
٧٦ ص
(١١٤)
٧٩ ص
(١١٥)
٨٢ ص
(١١٦)
٨٦ ص
(١١٧)
٨٦ ص
(١١٨)
٨٦ ص
(١١٩)
٨٧ ص
(١٢٠)
٨٧ ص
(١٢١)
٨٧ ص
(١٢٢)
٩٤ ص
(١٢٣)
٩٤ ص
(١٢٤)
٩٨ ص
(١٢٥)
١٠١ ص
(١٢٦)
١٠١ ص
(١٢٧)
١٠٤ ص
(١٢٨)
١٠٤ ص
(١٢٩)
١٠٤ ص
(١٣٠)
١٠٥ ص
(١٣١)
١٠٥ ص
(١٣٢)
١٠٥ ص
(١٣٣)
١٠٥ ص
(١٣٤)
١٠٦ ص
(١٣٥)
١٠٧ ص
(١٣٦)
١٠٧ ص
(١٣٧)
١٠٧ ص
(١٣٨)
١٠٨ ص
(١٣٩)
١٠٨ ص
(١٤٠)
١٠٩ ص
(١٤١)
١٠٩ ص
(١٤٢)
١٠٩ ص
(١٤٣)
١١٤ ص
(١٤٤)
١٢٠ ص
(١٤٥)
١٢٠ ص
(١٤٦)
١٢٧ ص
(١٤٧)
١٢٧ ص
(١٤٨)
١٢٧ ص
(١٤٩)
١٢٨ ص
(١٥٠)
١٢٨ ص
(١٥١)
١٣٢ ص
(١٥٢)
١٣٢ ص
(١٥٣)
١٣٢ ص
(١٥٤)
١٣٣ ص
(١٥٥)
١٣٣ ص
(١٥٦)
١٣٣ ص
(١٥٧)
١٣٦ ص
(١٥٨)
١٣٦ ص
(١٥٩)
١٣٧ ص
(١٦٠)
١٣٨ ص
(١٦١)
١٣٨ ص
(١٦٢)
١٣٨ ص
(١٦٣)
١٣٩ ص
(١٦٤)
١٤٠ ص
(١٦٥)
١٤٠ ص
(١٦٦)
١٤٠ ص
(١٦٧)
١٤٠ ص
(١٦٨)
١٤١ ص
(١٦٩)
١٤٢ ص
(١٧٠)
١٤٣ ص
(١٧١)
١٤٤ ص
(١٧٢)
١٤٤ ص
(١٧٣)
١٤٤ ص
(١٧٤)
١٤٥ ص
(١٧٥)
١٤٦ ص
(١٧٦)
١٤٦ ص
(١٧٧)
١٤٨ ص
(١٧٨)
١٤٨ ص
(١٧٩)
١٦٠ ص
(١٨٠)
١٦٠ ص
(١٨١)
١٦١ ص
(١٨٢)
١٦١ ص
(١٨٣)
١٦٢ ص
(١٨٤)
١٦٢ ص
(١٨٥)
١٦٤ ص
(١٨٦)
١٦٥ ص
(١٨٧)
١٦٩ ص
(١٨٨)
١٦٩ ص
(١٨٩)
١٧٠ ص
(١٩٠)
١٧١ ص
(١٩١)
١٧٢ ص
(١٩٢)
١٧٢ ص
(١٩٣)
١٧٣ ص
(١٩٤)
١٧٤ ص
(١٩٥)
١٧٤ ص
(١٩٦)
١٧٤ ص
(١٩٧)
١٧٤ ص
(١٩٨)
١٧٧ ص
(١٩٩)
١٧٧ ص
(٢٠٠)
١٧٨ ص
(٢٠١)
١٧٨ ص
(٢٠٢)
١٧٨ ص
(٢٠٣)
١٧٩ ص
(٢٠٤)
١٧٩ ص
(٢٠٥)
١٧٩ ص
(٢٠٦)
١٧٩ ص
(٢٠٧)
١٨٠ ص
(٢٠٨)
١٨٠ ص
(٢٠٩)
١٨١ ص
(٢١٠)
١٨٣ ص
(٢١١)
١٨٣ ص
(٢١٢)
١٨٣ ص
(٢١٣)
١٨٤ ص
(٢١٤)
١٨٤ ص
(٢١٥)
١٨٨ ص
(٢١٦)
١٨٨ ص
(٢١٧)
١٩٠ ص
(٢١٨)
١٩٣ ص
(٢١٩)
٢٠٢ ص
(٢٢٠)
٢٠٢ ص
(٢٢١)
٢٠٢ ص
(٢٢٢)
٢٠٣ ص
(٢٢٣)
٢٠٣ ص
(٢٢٤)
٢٠٤ ص
(٢٢٥)
٢٠٤ ص
(٢٢٦)
٢٠٥ ص
(٢٢٧)
٢٠٥ ص
(٢٢٨)
٢٠٦ ص
(٢٢٩)
٢٠٧ ص
(٢٣٠)
٢٠٨ ص
(٢٣١)
٢٠٨ ص
(٢٣٢)
٢٠٨ ص
(٢٣٣)
٢١٦ ص
(٢٣٤)
٢١٦ ص
(٢٣٥)
٢١٦ ص
(٢٣٦)
٢١٧ ص
(٢٣٧)
٢١٧ ص
(٢٣٨)
٢١٧ ص
(٢٣٩)
٢١٧ ص
(٢٤٠)
٢١٧ ص
(٢٤١)
٢٢١ ص
(٢٤٢)
٢٢٤ ص
(٢٤٣)
٢٢٨ ص
(٢٤٤)
٢٢٨ ص
(٢٤٥)
٢٢٨ ص
(٢٤٦)
٢٣٠ ص
(٢٤٧)
٢٣١ ص
(٢٤٨)
٢٣٢ ص
(٢٤٩)
٢٣٤ ص
(٢٥٠)
٢٣٤ ص
(٢٥١)
٢٣٥ ص
(٢٥٢)
٢٣٥ ص
(٢٥٣)
٢٣٦ ص
(٢٥٤)
٢٣٧ ص
(٢٥٥)
٢٣٨ ص
(٢٥٦)
٢٤١ ص
(٢٥٧)
٢٤١ ص
(٢٥٨)
٢٤١ ص
(٢٥٩)
٢٤١ ص
(٢٦٠)
٢٤٢ ص
(٢٦١)
٢٤٢ ص
(٢٦٢)
٢٤٢ ص
(٢٦٣)
٢٤٢ ص
(٢٦٤)
٢٤٣ ص
(٢٦٥)
٢٤٣ ص
(٢٦٦)
٢٤٣ ص
(٢٦٧)
٢٤٣ ص
(٢٦٨)
٢٤٣ ص
(٢٦٩)
٢٤٤ ص
(٢٧٠)
٢٤٥ ص
(٢٧١)
٢٤٥ ص
(٢٧٢)
٢٤٧ ص
(٢٧٣)
٢٤٧ ص
(٢٧٤)
٢٤٩ ص
(٢٧٥)
٢٤٩ ص
(٢٧٦)
٢٤٩ ص
(٢٧٧)
٢٤٩ ص
(٢٧٨)
٢٤٩ ص
(٢٧٩)
٢٥٠ ص
(٢٨٠)
٢٥٠ ص
(٢٨١)
٢٥٠ ص
(٢٨٢)
٢٥٠ ص
(٢٨٣)
٢٥٠ ص
(٢٨٤)
٢٥١ ص
(٢٨٥)
٢٥١ ص
(٢٨٦)
٢٥٢ ص
(٢٨٧)
٢٥٢ ص
(٢٨٨)
٢٥٢ ص
(٢٨٩)
٢٥٢ ص
(٢٩٠)
٢٥٢ ص
(٢٩١)
٢٥٣ ص
(٢٩٢)
٢٥٣ ص
(٢٩٣)
٢٥٤ ص
(٢٩٤)
٢٥٤ ص
(٢٩٥)
٢٥٥ ص
(٢٩٦)
٢٥٥ ص
(٢٩٧)
٢٥٦ ص
(٢٩٨)
٢٥٦ ص
(٢٩٩)
٢٥٦ ص
(٣٠٠)
٢٦٠ ص
(٣٠١)
٢٦٠ ص
(٣٠٢)
٢٦٠ ص
(٣٠٣)
٢٦٠ ص
(٣٠٤)
٢٦٣ ص
(٣٠٥)
٢٦٣ ص
(٣٠٦)
٢٦٤ ص
(٣٠٧)
٢٦٤ ص
(٣٠٨)
٢٦٥ ص
(٣٠٩)
٢٦٥ ص
(٣١٠)
٢٦٨ ص
(٣١١)
٢٦٨ ص
(٣١٢)
٢٦٩ ص
(٣١٣)
٢٧٢ ص
(٣١٤)
٢٧٢ ص
(٣١٥)
٢٧٢ ص
(٣١٦)
٢٧٣ ص
(٣١٧)
٢٧٣ ص
(٣١٨)
٢٧٤ ص
(٣١٩)
٢٧٥ ص
(٣٢٠)
٢٧٦ ص
(٣٢١)
٢٧٧ ص
(٣٢٢)
٢٧٧ ص
(٣٢٣)
٢٧٧ ص
(٣٢٤)
٢٧٧ ص
(٣٢٥)
٢٧٧ ص
(٣٢٦)
٢٧٨ ص
(٣٢٧)
٢٧٩ ص
(٣٢٨)
٢٨٠ ص
(٣٢٩)
٢٨٠ ص
(٣٣٠)
٢٨٠ ص
(٣٣١)
٢٨٠ ص
(٣٣٢)
٢٨١ ص
(٣٣٣)
٢٨٢ ص
(٣٣٤)
٢٨٢ ص
(٣٣٥)
٢٨٢ ص
(٣٣٦)
٢٨٣ ص
(٣٣٧)
٢٨٣ ص
(٣٣٨)
٢٨٤ ص
(٣٣٩)
٢٨٤ ص
(٣٤٠)
٢٨٤ ص
(٣٤١)
٢٨٥ ص
(٣٤٢)
٢٨٥ ص
(٣٤٣)
٢٨٥ ص
(٣٤٤)
٢٨٧ ص
(٣٤٥)
٢٨٧ ص
(٣٤٦)
٢٨٨ ص
(٣٤٧)
٢٨٨ ص
(٣٤٨)
٢٨٩ ص
(٣٤٩)
٢٨٩ ص
(٣٥٠)
٢٨٩ ص
(٣٥١)
٢٩٠ ص
(٣٥٢)
٢٩٠ ص
(٣٥٣)
٢٩٠ ص
(٣٥٤)
٢٩١ ص
(٣٥٥)
٢٩٤ ص
(٣٥٦)
٢٩٤ ص
(٣٥٧)
٢٩٤ ص
(٣٥٨)
٢٩٤ ص
(٣٥٩)
٢٩٤ ص
(٣٦٠)
٢٩٤ ص
(٣٦١)
٢٩٥ ص
(٣٦٢)
٢٩٥ ص
(٣٦٣)
٢٩٥ ص
(٣٦٤)
٢٩٦ ص
(٣٦٥)
٢٩٦ ص
(٣٦٦)
٢٩٦ ص
(٣٦٧)
٢٩٦ ص
(٣٦٨)
٢٩٧ ص
(٣٦٩)
٢٩٩ ص
(٣٧٠)
٢٩٩ ص
(٣٧١)
٢٩٩ ص
(٣٧٢)
٣٠٠ ص
(٣٧٣)
٣٠٠ ص
(٣٧٤)
٣٠٥ ص
(٣٧٥)
٣٠٥ ص
(٣٧٦)
٣٠٦ ص
(٣٧٧)
٣٠٦ ص
(٣٧٨)
٣٠٦ ص
(٣٧٩)
٣٠٦ ص
(٣٨٠)
٣٠٧ ص
(٣٨١)
٣٠٨ ص
(٣٨٢)
٣٠٨ ص
(٣٨٣)
٣٠٩ ص
(٣٨٤)
٣١٠ ص
(٣٨٥)
٣١١ ص
(٣٨٦)
٣١١ ص
(٣٨٧)
٣١٦ ص
(٣٨٨)
٣١٧ ص
(٣٨٩)
٣١٨ ص
(٣٩٠)
٣١٨ ص
(٣٩١)
٣١٨ ص
(٣٩٢)
٣١٩ ص
(٣٩٣)
٣٢١ ص
(٣٩٤)
٣٢١ ص
(٣٩٥)
٣٢١ ص
(٣٩٦)
٣٢٣ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص

منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١١٠

لنا: ما رواه محمّد بن القاسم [١]، عن أبي الحسن عليه السّلام، في البئر يكون بينها و بين الكنيف خمس و أقلّ و أكثر يتوضّأ منها؟ فقال: (ليس يكره من قرب و لا بعد، يتوضّأ منها و يغتسل ما لم يتغيّر الماء) [٢] و لأنّ طهارة الماء معلومة فلا تزول إلّا مع تيقّن السّبب، و لأنّه حرج، فيكون منفيّا. نعم، يستحبّ تباعدهما قدر خمسة أذرع إن [٣] كانت البئر فوق البالوعة أو كانت الأرض صلبة، و مع فقدهما سبعة، لما رواه الحسن بن رباط [٤]، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن البالوعة تكون فوق البئر؟ قال: (إذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع و إن كانت فوق البئر فسبعة أذرع من كلّ ناحية و ذلك كثير) [٥].

و في رواية قدامة بن أبي زيد الحمّار [٦]، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته، كم أدنى ما يكون بين البئر- بئر الماء- و البالوعة؟ فقال: (إن كان سهلا فسبعة أذرع، و إن كان جبلا فخمسة) [٧].


[١] محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار النّهديّ: ثقة، من أصحاب الرّضا (ع). رجال النّجاشي: ٣٦٢، رجال الطّوسي: ٣٩١.

[٢] الكافي ٣: ٨ حديث ٤، التّهذيب ١: ٤١١ حديث ١٢٩٤، الاستبصار ١: ٤٦ حديث ١٢٩، الوسائل ١: ١٢٦ الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق حديث ٤- بتفاوت يسير.

[٣] «م»: إذا.

[٤] الحسن بن رباط البجليّ الكوفيّ، عدّه الشّيخ من أصحاب الإمامين الباقر و الصّادق عليهما السّلام.

و الكشّي، هو و إخوته: الحسين و عليّ و يونس، من أصحاب الصّادق (ع).

رجال النّجاشي: ٤٦، رجال الكشّي: ٣٦٨، رجال الطّوسي: ١١٥، ١٦٧.

[٥] الكافي ٣: ٧ حديث ١، التّهذيب ١: ٤١٠ حديث ١٢٩٠، الاستبصار ١: ٤٥ حديث ١٢٦، الوسائل ١: ١٤٥ الباب ٢٤ من أبواب الماء المطلق حديث ٣، و فيه: الحسين بن رباط.

[٦] قدامة بن أبي يزيد الحمار، وقع في طريق محمّد بن يعقوب في الكافي، و الشّيخ في التّهذيب و الاستبصار، في باب البئر تكون إلى جنب البالوعة، إلّا انّ في التّهذيب: قدامة بن أبي زيد الحمّار، و في الاستبصار:

الجمّال بدل الحمّار، قال السّيّد الخوئي: ما في الكافي، هو الصّحيح. لم نعثر على ترجمته في الكتب الرّجالية الّتي بأيدينا.

معجم رجال الحديث ١٤: ٨٢.

[٧] الكافي ٣: ٨ حديث ٣، التّهذيب ١: ٤١٠ حديث ١٢٩١، الاستبصار ١: ٤٥ حديث ١٢٧، الوسائل ١: ١٤٥ الباب ٢٤ من أبواب الماء المطلق حديث ٢ و فيه: قدامة بن أبي زيد الجماز، و في الجميع بتفاوت يسير.

منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج‌١، ص: ١١١‌

و في رواية محمّد بن سليمان الدّيلميّ [١]، عن أبيه، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف؟ فقال لي: (انّ مجرى العيون كلّها مع مهبّ الشّمال، فإذا كانت البئر النّظيفة فوق الشّمال و الكنيف أسفل منها، لم يضرّها إذا كان بينهما أذرع، و إن كان الكنيف فوق النّظيفة، فلا أقلّ من اثني عشر ذراعا، و إن كان تجاها بحذاء القبلة و هما مستويان في مهبّ الشّمال، فسبعة أذرع) [٢].

و في رواية زرارة و محمّد بن مسلم، و أبي بصير في الحسن، قالوا: قلنا له: بئر يتوضّأ منها يجري البول قريبا منها، أ ينجّسها؟ قال: فقال: (إن كانت البئر في أعلى الوادي، فالوادي [٣] يجري فيه البول من تحتها و كان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجّس ذلك شي‌ء، و إن كانت البئر في أسفل الوادي و يمرّ عليها الماء و كان بين البئر و بينه تسعة [٤] أذرع، لم ينجّسها، و ما كان أقلّ من ذلك، لم يتوضّأ منه) قال زرارة: فقلت له: فإن كان يجري يلزقها [٥] و كان لا يلبث [٦] على الأرض؟ فقال: (ما لم يكن له قرار فليس به بأس، فإن استقرّ منه قليل فإنّه لا يثقب الأرض و لا يغوله حتى يبلغ البئر، و ليس على البئر منه بأس، فتوضّأ منه إنّما ذلك إذا استنقع كلّه) [٧].

لا يقال: هذا الحديث يدلّ على التّنجيس من وجوه:


[١] أبو عبد اللّه محمّد بن سليمان بن عبد اللّه الدّيلميّ، ضعيف جدّا، له كتاب، قاله النّجاشيّ. و عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الإمامين، الكاظم و الرّضا عليهما السّلام. مع توصيفه بالبصريّ و رميه بالغلوّ، و قد وصفه بعض بالنّصريّ و لكنّه رجل واحد. قاله العلّامة المامقانيّ.

رجال النّجاشي: ٣٦٥، رجال الطّوسي: ٣٥٩، ٣٨٦، رجال العلّامة: ٢٥٥، جامع الرّواة ٢: ١٢٢، تنقيح المقال ٣: ١٢٢.

[٢] التّهذيب ١: ٤١٠ حديث ١٢٩٢، الوسائل ١: ١٤٥ الباب ٢٤ من أبواب الماء المطلق حديث ٦.

[٣] كذا في النّسخ، و في المصدر: و الوادي.

[٤] «ح» «ق»: سبعة.

[٥] كذا في النّسخ، و في المصادر: يلصقها، يلزقها.

[٦] «ح» «ق»: يثبت.

[٧] الكافي ٣: ٧ حديث ٢، التّهذيب ١: ٤١٠ حديث ١٢٩٣، الاستبصار ١: ٤٦ حديث ١٢٨، الوسائل ١: ١٤٤ الباب ٢٤ من أبواب الماء المطلق حديث ١، و فيه: يلصقها- و في الجميع بتفاوت يسير.