منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٧
الثّالث: لو كان له إصبع زائدة فمسّ بباطنها ذكره لم تنتقض طهارته.
و هو أحد وجهي الشّافعيّة، و في الآخر: تنتقض [١]. و كذا لو مسّه بعد قطعه فيه الوجهان عندهم [٢]
. الرّابع: لا فرق بين مسّ ذكر صغير أو كبير عندنا في عدم النّقض،
و لا عند الشّافعيّ في النّقض [٣].
و قال الزّهريّ و الأوزاعيّ و مالك: إنّه لا يجب على من مسّ ذكر الصّغير وضوء [٤]
. الخامس: لو مسّ الأنثيين أو الألية أو العانة لم ينتقض وضوؤه.
و به قال الشّافعيّ [٥]، و حكي عن عروة بن الزّبير أنّ عليه الوضوء [٦]
. السّادس: لو مسّت المرأة فرجها لم ينتقض وضوؤها.
و به قال مالك [٧]، و قال الشّافعيّ: ينتقض [٨].
و لو مسّ فرج البهيمة لم ينتقض وضوؤه عندنا، و عند الشّافعيّ في أحد القولين [٩]، و في الآخر: ينتقض [١٠]، و هو مذهب اللّيث بن سعد [١١]
. الثّاني: القيء لا ينقض الوضوء، ملأ الفم أو لا
. ذهب إليه علماؤنا، و به قال عبد اللّه بن
[١] المجموع ٢: ٤٠، مغني المحتاج ١: ٣٥.
[٢] المجموع ٢: ٣٥، ٣٨، المهذّب للشّيرازي ١: ٢٤.
[٣] المجموع ٢: ٣٥، الام ١: ١٩، مغني المحتاج ١: ٣٦، المغني ١: ٢٠٤، المهذّب للشّيرازي ١: ٤٢.
[٤] المغني ١: ٢٠٤.
[٥] الام ١: ١٩، المجموع ٢: ٤٠، مغني المحتاج ١: ٣٥.
[٦] المجموع ٢: ٤٠.
[٧] المدوّنة الكبرى ١: ٩، بلغة السّالك ١: ٥٥، مقدّمات ابن رشد ١: ٧٠، المحلّى ١: ٢٣٧.
[٨] الام ١: ٢٠، مغني المحتاج ١: ٣٥، المجموع ٢: ٣٤، ٣٧، المهذّب للشّيرازي ١: ٢٤.
[٩] الام ١: ١٩، مغني المحتاج ١: ٣٦، المجموع ٢: ٣٨، المهذّب للشّيرازي ١: ٢٤.
[١٠] المجموع ٢: ٣٩.
[١١] المغني ١: ٢٠٧، المجموع ٢: ٣٩.