منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٩
إلّا على طهر) [١]. و الجواب: أحاديثنا أشهر.
فروع:
الأوّل: يجب ردّ السّلام
لقوله تعالى فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهٰا [٢] و الأمر للوجوب، و كرهه الشّافعيّ [٣]، لما روى المهاجر بن قنفذ انّه سلّم على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و هو يبول فلم يردّ عليه حتّى توضّأ فلمّا توضّأ ردّ عليه [٤]
. الثّاني: يستحب أن يحمد اللّه تعالى إذا عطس، و أن يسمّت العاطس [٥]
، لما فيهما من الذّكر، و كرههما الشّافعيّ [٦]
. الثّالث: لو احتاج إلى أمر
فإن قدر عليه بغير الكلام كالتّصفيق باليد أو ضرب الحائط كان أولى من الكلام، و إلّا تكلّم
. التّاسع: الاستنجاء باليمين
، لما نقله ابن بابويه، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:
(من الجفاء الاستنجاء باليمين) [٧].
و روى الجمهور انّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله، قال: (إذا بال أحدكم فلا يمسّ ذكره بيمينه، و إذا خلى فلا يستنج بيمينه) [٨].
و عن عائشة قالت: كانت يد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله اليمنى لطعامه و طهوره، و يده اليسرى للاستنجاء [٩].
و كان النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله استحبّ أن يجعل اليمنى، لما علا من الأمور (
[١] سنن أبي داود ١: ٥ حديث ١٧، نيل الأوطار ١: ٩٠.
[٢] النّساء: ٨٦.
[٣] المهذب للشيرازي ١: ٢٦، المجموع ٢: ٨٩، مغني المحتاج ١: ٤٢.
[٤] سنن أبي داود ١: ٥ حديث ١٧، نيل الأوطار ١: ٩٠.
[٥] «ح» «ق»: المعطس.
[٦] المهذب للشيرازي ١: ٢٦، المجموع ٢: ٨٩، مغني المحتاج ١: ٤٢.
[٧] الفقيه ١: ١٩ حديث ٥١، الوسائل ١: ٢٢٦ الباب ١٤ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٤، ٧.
[٨] سنن أبي داود ١: ٨ حديث ٣١.
[٩] سنن أبي داود ١: ٩ حديث ٣٣.