منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٢
و إن لم يره غيره.
روى الشّيخ عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليهم السّلام، قال: (إذا تعرّى أحدكم نظر إليه الشّيطان فطمع فيه فاستتروا) [١].
و عن حمزة بن أحمد، عن أبي الحسن الأوّل، قال: سألته أو سأله غيري عن الحمّام؟
قال: (أدخله بمئزر و غضّ بصرك و لا تغتسل من البئر الّتي يجتمع فيها ماء الحمّام فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب و ولد الزّنا و النّاصب لنا أهل البيت و هو شرّهم) [٢].
و عن مسمع، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، عن أمير المؤمنين عليه السّلام انّه نهى أن يدخل الرّجل إلّا بمئزر [٣].
و روى عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: يغتسل الرّجل بارزا؟
فقال: (إذا لم يره أحد فلا بأس) [٤]. و روى في الصّحيح عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: (لا ينظر الرّجل إلى عورة أخيه) [٥].
و روى ابن بابويه، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، قال: (من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلّا بمئزر) [٦].
و نهى عليه السّلام عن الغسل تحت السّماء إلّا بمئزر، و نهى عن دخول الأنهار إلّا بمئزر، و قال: (انّ للماء أهلا و سكّانا) [٧].
و روى عن حنّان بن سدير [٨]، عن أبيه، قال: قال: دخلت أنا و أبي و جدّي و عمّي
[١] التّهذيب ١: ٢٧٣ حديث ١١٤٤، الوسائل ١: ٣٦٧ الباب ٩ من أبواب آداب الحمام حديث ٢.
[٢] التّهذيب ١: ٣٧٣ حديث ١١٤٣، الوسائل ١: ١٥٨ الباب ١١ من أبواب الماء المضاف حديث ١.
[٣] التّهذيب ١: ٣٧٣ حديث ١١٤٥، الوسائل ١: ٣٦٩ الباب ١٠ من أبواب آداب الحمام حديث ١.
[٤] التّهذيب ١: ٣٧٤ حديث ١١٤٨، الوسائل ١: ٣٧١ الباب ١١ من أبواب آداب الحمام حديث ٢.
[٥] التّهذيب ١: ٣٧٤ حديث ١١٤٩، الوسائل ١: ٣٦٣ الباب ٣ من أبواب آداب الحمام حديث ١.
[٦] الفقيه ١: ٦٠ حديث ٢٢٥، الوسائل ١: ٣٦٨ الباب ٩ من أبواب آداب الحمام حديث ٥.
[٧] الفقيه ١: ٦١ حديث ٢٢٥، الوسائل ١: ٣٧٠ الباب ١٠ من أبواب آداب الحمام حديث ٢.
[٨] حنّان بن سدير بن صهيب: أبو الفضل الصّيرفيّ، كوفيّ، روى عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن عليهما السّلام، قاله النّجاشي. عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الكاظم (ع) و قال: واقفيّ. و قال في الفهرست: ثقة.
رجال النّجاشي: ١٤٦، رجال الطّوسي: ٣٤٦، الفهرست: ٦٤، رجال العلّامة: ٢١٨، تنقيح المقال ١: ٣٨٠.