منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٣
منه [١]) [٢] و لأنّه أزال مانعا من الصّلاة، فينتقل إلى الماء ما كان في الثّوب من المنع و إن كان طاهرا كماء الحدث.
مسألة [٣] عفى عن ماء الاستنجاء إذا سقط منه شيء على ثوبه أو بدنه
، سواء رجع على [٤] الأرض الطّاهرة أو لا، و صرّح الشّيخان بطهارته [٥]، أمّا لو سقط و على الأرض نجاسة ثمَّ رجع على الثّوب أو البدن، فهو نجس سواء تغيّر أو لا، و كذا لو تغيّر أحد أوصافه من الاستنجاء.
لنا: ما رواه الأحول [٦] في الحسن، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الّذي استنجيت به؟ فقال: (لا بأس به) [٧].
و ما رواه محمّد بن النّعمان [٨]، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: قلت له: أستنجي ثمَّ يقع ثوبي فيه و أنا جنب؟ فقال: (لا بأس به) [٩].
[١] في بعض النّسخ: به.
[٢] التّهذيب ١: ٢٢١ حديث ٦٣٠، الاستبصار ١: ٢٧ حديث ٧١، الوسائل ١: ١٥٥ الباب ٩ من أبواب الماء المضاف حديث ١٣.
[٣] «ح» «ق»: فرع.
[٤] لعلّ الصّحيح: عن.
[٥] المفيد في المقنعة: ٥، الطّوسيّ في المبسوط ١: ١٦.
[٦] أبو جعفر محمّد بن عليّ بن نعمان بن أبي طريفة البجليّ مولاهم الأحول، كوفيّ صيرفيّ يلقّب مؤمن الطّاق و صاحب الطّاق، له مناظرات مع أبي حنيفة، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحابه الصّادق و الكاظم بعنوان:
محمّد بن النّعمان الأحول. له كتب منها كتاب الاحتجاج في إمامة أمير المؤمنين (ع).
رجال النّجاشي: ٣٢٥، رجال الطّوسي: ٣٠٢، ٣٥٩، الفهرست: ١٣١.
[٧] الكافي ٣: ١٣ حديث ٥، التّهذيب ١: ٨٥ حديث ٢٢٣، الوسائل ١: ١٦٠ الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف حديث ١.
[٨] هو مشترك بين محمّد بن النّعمان الأحول- الّذي مرّت ترجمته- و بين محمّد بن النّعمان الحضرميّ و محمّد بن النّعمان الأزديّ الكوفيّ، عدّهما الشّيخ في رجاله من أصحاب الصّادق (ع).
رجال الطّوسي: ٣٠٢، تنقيح المقال ٣: ١٩٦.
[٩] التّهذيب ١: ٨٦ حديث ٢٢٧، الوسائل ١: ١٦١ الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف حديث ٤.