منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٠
يندفع الاستدلال.
فرع: المضاف إن اعتصر من الجسم
كماء الورد أو خالطه فغيّر اسمه كالمرق أو طبخ فيه كماء الباقلّاء المغليّ، لم يجز الوضوء و لا الغسل به، في قول عامّة أهل العلم، إلّا ما حكي عن ابن أبي ليلى و الأصمّ [١]، في المياه المعتصرة انّها طهور يرفع بها الحدث و يزال بها الخبث [٢]، و للشّافعيّة وجه في ماء الباقلّاء المغليّ [٣]. إلّا النّبيذ، فإنّا قد بيّنا الخلاف فيه [٤]
. مسألة [٥]: للأصحاب في إزالة النّجاسة بالمضاف قولان
، أقواهما: المنع [٦]. و به قال مالك [٧]، و الشّافعيّ [٨]، و محمّد بن الحسن، و زفر [٩]، خلافا لأبي حنيفة [١٠]، و عن أحمد روايتان كالقولين [١١].
[١] عقبة بن عبد اللّه الأصمّ الرّفاعيّ العبديّ البصريّ، روى عن أبيه و عطاء بن أبي رباح و حميد بن هلال و قتادة و الحسن و محمّد بن سيرين و عنه معقل بن مالك الباهليّ و أبو قبيصة و شاذ بن فيّاض و ابن المبارك، مات سنة ٢٠٠ ه. تهذيب التّهذيب ٧: ٢٤٤.
[٢] المغني ١: ٣٩، المجموع ١: ٩٣، ميزان الكبرى ١: ٩٩، رحمة الأمّة بهامش ميزان الكبرى: ٤.
[٣] الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠، ٤١، المجموع ١: ١٠٤.
[٤] راجع ص ١١٤- ١١٥.
[٥] «م»: فرع.
[٦] أحدهما: الجواز، و قال به السّيّد المرتضى، انظر: النّاصريّات (الجوامع الفقهيّة): ١٨٣، و ثانيهما، المنع، و قال به المفيد في المقنعة: ٩، و الشّيخ في المبسوط ١: ٥، و سلّار في المراسم: ٣٤، و ابن البرّاج في المهذّب ١: ٢٤، و أبو الصّلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه: ١٣٠.
[٧] بداية المجتهد ١: ٨٣، مقدّمات ابن رشد ١: ٥٧، المجموع ١: ٩٥، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٤.
[٨] بداية المجتهد ١: ٨٣، بدائع الصّنائع ١: ٨٣، المبسوط للسّرخسي ١: ٩٦، المهذّب للشّيرازي ١: ٤، المجموع ١: ٩٢، المغني ١: ٣٨، التّفسير الكبير ٢٤: ٩٨، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٤.
[٩] المبسوط للسّرخسي ١: ٩٦، بدائع الصّنائع ١: ٨٣، المجموع ١: ٩٥، المغني ١: ٣٨.
[١٠] بداية المجتهد ١: ٨٣، المبسوط للسّرخسي ١: ٩٦، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٤، تفسير القرطبي ١٣: ٥١. ميزان الكبرى ١: ١٠٠، التّفسير الكبير ٢٤: ٩٨، المغني ١: ٣٨.
[١١] المغني ١: ٣٨، المجموع ١: ٩٥، الإنصاف ١: ٣٢.