منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٩٤
البئر؟ قال: (إذا ماتت و لم تنتن، نزح أربعين دلوا) [١] و حمل الشّيخ هذه الرّواية على الاستحباب [٢] و إطلاق الرّواية بالسّبع على التّفسّخ، و بالثّلاث على عدمه.
و قد عرّفناك ضعف الرّوايات الدّالة على التّفصيل مع أنّ في رواية أبي أسامة [٣] نزح خمس مع عدم التّفسّخ.
و خامسها: بول الصّبيّ، و تدلّ [٤] عليه رواية منصور، عن عدّة من أصحابنا. و قد تقدّمت في الفأرة [٥]. و في رواية عليّ بن أبي حمزة نزح لبول الصّبيّ الفطيم دلو واحد [٦]
. التّاسع: ما يوجب نزح خمس دلاء و هو ذرق الدّجاج
. اختاره الشّيخ [٧]، و قيّده المفيد و ابن إدريس بالجلّال [٨]، و لم أقف على حديث يدلّ على شيء منهما
. العاشر: ما يوجب نزح ثلاث
، و هو موت الفأرة مع عدم التّفسّخ على ما ذكره الشّيخ [٩]، و بول الصّبيّ إذا أكل الطّعام على ما ذكره السّيّد المرتضى [١٠]، و بول الصّبيّ الرّضيع على ما ذكره أبو الصّلاح [١١]، و قد تقدّم البحث في ذلك كلّه [١٢].
و لموت الحيّة سواء تفسّخت أو لا، و ألحق الشّيخ بها الوزغة [١٣]، و العقرب، و اقتصر
[١] التّهذيب ١: ٢٣٩ حديث ٦٩٢، الاستبصار ١: ٤٠ حديث ١١١، الوسائل ١: ١٣٨ الباب ١٩ من أبواب الماء المطلق حديث ٤، و في المصدر: فأربعين دلوا.
[٢] التّهذيب ١: ٢٣٩ حديث ٦٩٢، الاستبصار ١: ٤٠.
[٣] تقدّمت في ص ٨٢.
[٤] «م»: يدلّ.
[٥] تقدّمت في ص ٩١.
[٦] تقدّمت في ص ٨٦.
[٧] المبسوط ١: ١٢، النّهاية: ٧.
[٨] المقنعة: ٩، السّرائر: ١٢.
[٩] المبسوط ١: ١٢.
[١٠] نقل عنه في المعتبر ١: ٧٢.
[١١] الكافي في الفقه: ١٣٠.
[١٢] راجع ص ٨٦- ٨٩.
[١٣] المبسوط ١: ١٢، النّهاية: ٧.