منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٨٨
السّلام، قال: (إذا وقع في البئر الطّير و الدّجاجة و الفأرة، فانزح منها سبع دلاء) [١] و كذا في رواية عليّ بن أبي حمزة، و قد تقدّمت في قسم الكلب. و كذا في رواية سماعة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، و في رواية زرارة، و محمّد بن مسلم، و بريد بن معاوية، عنهما عليهما السّلام (دلاء) و قد تقدّمت. و كذا في رواية البقباق [٢]، و رواية عليّ بن يقطين [٣].
و في رواية الحلبيّ في الصّحيح، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: (إذا سقط في البئر حيوان صغير فمات فيها، فانزح منها دلاء) قال: (فإن وقع فيها جنب، فانزح منها سبع دلاء، و إن مات فيها بعير أو صبّ فيها خمر، فلينزح) [٤].
و في رواية عبد اللّه بن سنان في الحسن، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: (إن سقط في البئر دابّة صغيرة أو نزل فيها جنب، نزح منها سبع دلاء) [٥].
و في رواية إسحاق بن عمّار: (الدّجاجة و مثلها يموت في البئر، تنزح منها دلوان أو ثلاثة) [٦].
و في رواية أبي أسامة في الحسن، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، في الفأرة و السّنّور و الدّجاجة و الطّير و الكلب؟ قال: (ما لم يتفسّخ أو يتغيّر طعم الماء، فيكفيك خمس دلاء، فإن تغيّر الماء، فخذه حتّى يذهب الرّيح) [٧].
[١] التّهذيب ١: ٢٣٣ حديث ٦٧٤، الاستبصار ١: ٣١ حديث ٨٤، الوسائل ١: ١٢٨ الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق حديث ١٢.
[٢] مرّت الرّوايات في ص ٨٣- ٨٥.
[٣] مرّت في ص ٥٧.
[٤] الكافي ٣: ٦ حديث ٧، التّهذيب ١: ٢٤٠ حديث ٦٩٤، الاستبصار ١: ٣٤ حديث ٩٢، الوسائل ١: ١٣٢ الباب ١٥ من أبواب الماء المطلق حديث ٦. و في الجميع: شيء- بدل كلمة- حيوان.
[٥] التّهذيب ١: ٢٤١ حديث ٦٩٥، الاستبصار ١: ٣٥ حديث ٩٣، الوسائل ١: ١٣١ الباب ١٥ من أبواب الماء المطلق حديث ١- بتفاوت يسير.
[٦] التّهذيب ١: ٢٣٧ حديث ٦٨٣، الاستبصار ١: ٣٨ حديث ١٠٥، الوسائل ١: ١٣٧ الباب ١٨ من أبواب الماء المطلق حديث ٣.
[٧] التّهذيب ١: ٢٣٣ حديث ٦٧٥.