منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٨٧
العموم [١]. و مقدّماته كلّها فاسدة. نعم، لا فرق في المرأة بين الصّغيرة و الكبيرة في وجوب الأربعين
. السّادس: ما يوجب نزح ثلاثين
، و ذلك روى الشّيخ، عن كردويه، قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول و العذرة و أبوال الدّواب و أرواثها و خرء الكلاب؟ قال: (ينزح منها ثلاثون دلوا، و إن كانت مبخرة) [٢]
. السّابع: ما يوجب نزح عشر
، و هو الدّم القليل، و العذرة اليابسة، على ما ذكره الأصحاب و قد تقدّم [٣]
. الثّامن: ما يوجب نزح سبع
، و هو أقسام:
أحدها: موت الطّير. اختاره الشّيخان [٤]، و السّيّد المرتضى [٥]، و من تابعهم [٦]، و يدلّ عليه رواية أبي أسامة و أبي يوسف يعقوب بن عيثم [٧]، عن أبي عبد اللّه عليه
[١] السّرائر: ١٢.
[٢] التّهذيب ١: ٤١٣ حديث ١٣٠٠، الاستبصار ١: ٤٣ حديث ١٢٠، الوسائل ١: ١٣٣ الباب ١٦ من أبواب الماء المطلق حديث ٣.
في التهذيب و الاستبصار: مبخرة. و في هامش التّهذيب: المبخرة: البئر التي يشمّ منها الرّائحة الكريهة، و في هامش المطبوعة (وجد بخط الشّيخ في نسخة الاستبصار مبخرة- بضمّ الميم و سكون الباء و كسر الحاء- معناها: المنتنة. و روي- بفتح الميم و الخاء-: موضع النّتن) شرح الإرشاد للشّهيد الأوّل: ١٥٣.
[٣] في ص ٧٩، ٨٢.
[٤] المفيد في المقنعة: ٩، و الطّوسيّ في المبسوط ١: ١١، و النّهاية: ٧.
[٥] نقل عنه في المعتبر ١: ٦٩- ٧٠.
[٦] كابن البرّاج في المهذّب ١: ٢٢، و سلّار في المراسم: ٣٦، و ابن إدريس في السّرائر: ١١.
[٧] يعقوب بن عيثم أو عثيم- بضمّ العين و فتح المثلّثة- كما قال العلّامة المامقانيّ. و ذكره الشّيخ في رجاله تحت عنوان أبو يوسف من أصحاب الصّادق (ع). و وقع في طريق الصّدوق في الفقيه و ذكره في مشيخته، روى عنه عليّ بن الحكم و أبان. رجال الطّوسي: ٣٣٧، الفقيه ٤: ٦ من المشيخة، جامع الرّواة ٢: ٤٢٧، تنقيح المقال ٣: ٣٣١.