منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٦٠
اللّه عليه السّلام، قال، سمعته يقول: (لا يغسل الثّوب و لا تعاد الصّلاة ممّا وقع في البئر إلّا أن ينتن، فإن أنتن غسل الثوب و أعاد الصّلاة و نزحت البئر) [١].
و ما رواه في الصّحيح، عن معاوية، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، في الفأرة تقع في البئر فيتوضّأ الرّجل منها و يصلّي و هو لا يعلم أ يعيد الصّلاة و يغسل ثوبه؟ فقال: (لا يعيد الصّلاة و لا يغسل ثوبه) [٢].
و ما رواه، عن أبان بن عثمان [٣]، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سئل عن الفأرة تقع في البئر لا يعلم بها إلّا بعد ما يتوضّأ منها، إيعاد الوضوء؟ فقال: (لا) [٤].
و ما رواه، عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: بئر يستقى منها و توضّىء به و غسل منه الثّياب و عجن به، ثمَّ علم انّه كان فيها ميّت؟ قال: (لا بأس، و لا يغسل الثّوب و لا تعاد منه الصّلاة) [٥].
و ما رواه في الصّحيح، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقي به الماء من البئر، أ يتوضّأ من ذلك الماء؟ قال: (لا بأس) [٦].
[١] التّهذيب ١: ٢٣٢ حديث ٦٧٠، الاستبصار ١: ٣٠ حديث ٨٠، الوسائل ١: ١٢٧ الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق حديث ١٠.
[٢] التّهذيب ١: ٢٣٣ حديث ٦٧١، الاستبصار ١: ٣١ حديث ٨١، الوسائل ١: ١٢٧ الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق حديث ٩.
[٣] أبان بن عثمان الأحمر البجليّ: أبو عبد اللّه مولاهم، أصله كوفيّ، سكنها تارة و البصرة أخرى. روى عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن موسى عليهما السّلام. له كتاب حسن كبير. عدّه الشّيخ من أصحاب الصّادق (ع). و قال الكشّي: انّه من النّاووسيّة، مع انّه عدّه من أصحاب الإجماع، و استقرب العلّامة قبول روايته و إن كان فاسد المذهب. رجال النّجاشي: ١٣، رجال الكشّي: ٣٥٢، ٣٧٥، رجال الطّوسي: ١٥٢، الفهرست: ١٨، رجال العلّامة: ٢١، جامع الرّواة ١: ١٢.
[٤] التّهذيب ١: ٢٣٣ حديث ٦٧٢، الاستبصار ١: ٣١ حديث ٨٢، الوسائل ١: ١٢٧ الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق حديث ١١.
[٥] التّهذيب ١: ٢٣٤ حديث ٦٧٧، الاستبصار ١: ٣٢ حديث ٨٥، الوسائل ١: ١٢٦ الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق حديث ٥.
[٦] التّهذيب ١: ٤٠٩ حديث ١٢٨٩، الوسائل ١: ١٢٥ الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق حديث ٢.