منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥
أمّا أوّلا: فللمنع من الحديث الّذي استدلّ به الشّافعيّ [١]، و هو قوله عليه السّلام:
(إذا بلغ الماء قلّتين لم يحمل خبثا) [٢] فإنّ الحنفيّة قد طعنوا فيه، حتّى قالوا: انّه مدنيّ [٣]، فلو كان صحيحا لعرفه مالك [٤].
و أمّا ثانيا: فلأنّ القلّة مجهولة، و قد [٥] فسّرها أهل اللّغة بالجرّة [٦]، و هي أيضا مجهولة، فالحوالة فيما يعمّ به البلوى، و ما تمسّ الحاجة إليه على مثل هذا الخفيّ مناف للحكمة، و أيضا: فإنّ ابن دريد [٧]، قال: القلّة من قلال هجر عظيمة تسع خمس قرب [٨]، فلا يكون منافيا لما ذهبنا إليه من الكرّ. و القول بمذهب أبي حنيفة باطل، لأنّه تقدير غير شرعيّ، و لأنّه مجهول، فإنّ الحركة قابلة للشّدّة و الضّعف، و التّعليق للطّهارة و النّجاسة بذلك إحالة على ما لا يعلم، و التّقدير بعشرة أذرع مجرّد استحسان من غير دليل، مع انّ الحديث الصّحيح عندهم يبطل ذلك كلّه، و هو انّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله أتاه أهل الماء، فقالوا:
انّ حياضنا ترده السّباع، و الكلاب، و البهائم؟ قال: (لها ما أخذت بأفواهها و لنا ما غبر) [٩].
[١] المجموع ١: ١١٢، مغني المحتاج ١: ٢١، الام ١: ٤، بدائع الصّنائع ١: ٧١.
[٢] سنن أبي داود ١: ١٧ حديث ٦٣، سنن التّرمذي ١: ٩٧ حديث ٦٧، سنن النّسائي ١: ٤٦، سنن الدّارمي ١: ٨٧، مسند أحمد ٢: ١٢، سنن الدّار قطني ١: ١٤، ١٥ حديث ٢، ٣، سنن البيهقي ١: ٢٦٠.
[٣] «م»: مدلّس.
[٤] عمدة القارئ ٣: ١٥٩، شرح فتح القدير ١: ٦٦، المبسوط للسّرخسي ١: ٧١، بدائع الصّنائع ١: ٧٢، التّفسير الكبير ٢٤: ٩٦، أحكام القرآن لابن العربي ٣: ١٤٣٠، تفسير القرطبي ١٣: ٤٢.
[٥] في «ق» «ح»: و لقد.
[٦] المصباح المنير ١: ٥١٤، لسان العرب ١١: ٥٦٥.
[٧] محمّد بن الحسن بن دريد بن عتاهية: الإمام أبو بكر الأزدي البصري، كان رأسا في العربيّة و أشعار العرب، حدّث عن أبي حاتم السّجستاني و أبي الفضل العبّاس الرّياشي، و ابن أخي الأصمعي و غيرهم.
و روى عنه أبو سعيد السّيرافي و أبو بكر بن شاذان و أبو الفرج صاحب الأغاني و أبو العبّاس إسماعيل بن ميكال و غيرهم. ولد سنة ٢٢٣ ه، و مات ٣٢١ ه- طبقات الشّافعيّة ٢: ١٤٥.
[٨] جمهرة اللّغة ٣: ١٦٥- بتفاوت.
[٩] سنن ابن ماجه: ١٧٣ حديث ٥١٩، سنن الدّار قطني ١: ٣١، سنن البيهقي ١: ٣٥٨- بتفاوت في الجميع.
و قد وردت هذه الرّواية أيضا من طريق الخاصّة، انظر: الفقيه ١: ٨ حديث ١٠، التّهذيب ١: ٤١٤ حديث ١٣٠٧، الوسائل ١: ١١٩ الباب ٩ من أبواب الماء المطلق حديث ١٠ بتفاوت يسير.