منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩١
يده اليمنى فأخذ كفّا من ماء فأسدلها على وجهه [١]. و لأنّه أمكن في الاستعمال
. مسألة [٢]: و يستحبّ غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء من النّوم
. و هو مذهب علمائنا، و به قال عطاء [٣]، و مالك [٤]، و الأوزاعيّ [٥]، و الشّافعيّ [٦]، و إسحاق، و أصحاب الرّأي [٧]، و قال أحمد به في نوم النّهار، و أصحّ الرّوايتين عنه: وجوب غسلهما من نوم اللّيل [٨]، و هو مذهب ابن عمر، و أبي هريرة، و الحسن البصري، إلا انّ الحسن البصري أوجب غسلهما من نوم النهار [٩] أيضا.
لنا: قوله تعالى إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ [١٠] عقّب القيام إلى الصّلاة بغسل الوجه.
و قال المفسّرون: المراد: إذا قمتم من النّوم [١١]، و ليس في الآية دلالة على غسل اليدين،
[١] التّهذيب ١: ٥٥ حديث ١٥٧، الاستبصار ١: ٥٨ حديث ١٧١، الوسائل ١: ٢٧٥ الباب ١٥ من أبواب الوضوء حديث ١٠.
[٢] «ق» «ح»: العاشر.
[٣] المغني ١: ١١١.
[٤] بداية المجتهد ١: ٩، سبل السّلام ١: ٤٧، عمدة القارئ ٣: ٧٠، شرح الزّرقاني على موطّإ مالك ١: ٥٠، المغني ١: ١١١، مقدّمات ابن رشد ١: ٥٥.
[٥] المغني ١: ١١١.
[٦] الام ١: ٢٤، بداية المجتهد ١: ٩، سبل السّلام ١: ٤٧، مغني المحتاج ١: ٥٧، سنن التّرمذي ١: ٣٦، المهذّب للشّيرازي ١: ١٥، المجموع ١: ٣٤٨، السّراج الوهّاج: ١٧، فتح الوهّاب ١: ١٣، المغني ١: ١١١، نيل الأوطار ١: ١٦٩.
[٧] نيل الأوطار ١: ١٦٩، المغني ١: ١١١، سنن التّرمذي ١: ٣٧، بدائع الصّنائع ١: ٢٠، الهداية للمرغيناني ١: ١٢، شرح فتح القدير ١: ١٨.
[٨] سنن التّرمذي ١: ٣٧، بداية المجتهد ١: ٩، ميزان الكبرى ١: ١١٦، المجموع ١: ٣٤٩، نيل الأوطار ١: ١٦٩، الإنصاف ١: ١٣٠، المغني ١: ١١٠، شرح الزّرقاني على موطّإ مالك ١: ٥٠، سبل السّلام ١: ٤٧.
[٩] المغني ١: ١١١، نيل الأوطار ١: ١٦٩، ميزان الكبرى ١: ١١٦.
[١٠] المائدة: ٦.
[١١] تفسير الطّبري ٦: ١١٢، أحكام القرآن للجصّاص ٣: ٣٣٣، تفسير العيّاشي ١: ٢٩٧، تفسير القرطبي ٦: ٨٢، أحكام القرآن لابن العربي ٢: ٥٥٩، الدّرّ المنثور ٢: ٢٦٢.