منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٢
محمّد بن عيسى عن يونس، نقل ابن بابويه منع العمل بها، عن ابن الوليد [١].
و أمّا الثّانية: فإنّ في طريقها سماعة بن مهران و هو واقفيّ [٢].
و أمّا الثّالثة: فإنّ سليمان بن خالد راويها، لم ينصّ أصحابنا على تعديله، بل ذكروا انّه خرج مع زيد بن عليّ [٣] فقطعت يده. كذا قال النّجاشيّ [٤]، و قال الشّيخ: قطعت إصبعه، قالا: و لم يخرج معه من أصحاب أبي جعفر عليه السّلام غيره [٥].
و لا يعارض ما ذهبنا إليه من وجوب إعادة الصّلاة بما رواه هشام بن سالم [٦]، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، في الرّجل يتوضّأ و ينسى أن يغسل ذكره و قد بال، فقال: (يغسل ذكره و لا يعيد الصّلاة) [٧].
أمّا أوّلا: فلاحتمال تخصيص هذا الحكم بمن لم يجد الماء. ذكره الشّيخ [٨].
و أمّا ثانيا: فلأنّ في طريقها أحمد بن هلال، و هو ضعيف، قال الشّيخ: هو غال [٩]،
[١] انظر: رجال النّجاشي: ٣٣٣.
[٢] راجع: ص ٨٤.
[٣] أبو الحسين زيد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السّلام المجاهد المعروف الّذي تنسب إليه الزّيدية: أخو الإمام الباقر (ع)، عدّه الشّيخ تارة من أصحاب أبيه السّجّاد (ع) و اخرى من أصحاب الباقر (ع) و ثالثة من أصحاب الإمام الصّادق (ع) صرّح المفيد رضوان اللّه عليه، انّه ظهر بالسّيف يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر و يطلب بثارات الحسين (ع) و نقل المامقاني اتّفاق علماء الإسلام على جلالته و ثقته و ورعه و علمه، استشهد سنة ١٢١ ه.
إرشاد المفيد ٢: ١٦٨، رجال الطّوسي: ٨٩، ١٢٢، ١٩٥، تنقيح المقال ١: ٤٦٧.
[٤] رجال النّجاشي: ١٨٣.
[٥] رجال الطّوسي: ٢٠٧.
[٦] هشام بن سالم الجواليقي العلّاف مولى بشر بن مروان: أبو محمّد، أو أبو الحكيم، ثقة، له أصل، و كان من سبي الجوزجان، روى الكشّي في مدحه روايات. و عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الصّادق و الكاظم عليهما السّلام. رجال الكشّي: ٢٧١، رجال النّجاشي: ٤٣٤، رجال الطّوسي: ٣٢٩، ٣٦٣، الفهرست: ١٧٤، تنقيح المقال ٣: ٣٠١.
[٧] التّهذيب ١: ٤٨ حديث ١٤٠، الاستبصار ١: ٥٤ حديث ١٥٧، الوسائل ١: ٢٢٤ الباب ١٠ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٢.
[٨] الاستبصار ١: ٥٤.
[٩] رجال الطّوسي: ٤١٠.