منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٢
الثّالث عشر: طول الجلوس على الخلاء
، لما رواه أبو جعفر بن بابويه، عن الصّادق عليه السّلام، قال: (طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور) [١] و رواه الشّيخ أبو جعفر الطّوسيّ، عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: (قال لقمان:
طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور، قال: فكتب هذا على باب الحشّ) [٢]
. الرّابع عشر: أن يمسّ الرّجل ذكره بيمينه عند البول
، لما رواه ابن بابويه عن الباقر عليه السّلام، قال: (إذا بال الرّجل فلا يمسّ ذكره بيمينه) [٣]
. الخامس عشر: يكره استصحاب دراهم بيض
، لما رواه الشّيخ عن غياث، عن جعفر، عن أبيه عليه السّلام، انّه كره أن يدخل الخلاء و معه درهم أبيض [٤] إلّا أن يكون مصرورا [٥]
. مسألة: يستحبّ لطالب الحدث أشياء:
الأوّل: تغطية الرّأس عند دخول الخلاء
، لما رواه الشّيخ عن عليّ بن أسباط [٦] أو رجل عنه، عمّن رواه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّه كان إذا دخل الكنيف، يقنّع رأسه، و يقول سرّا في نفسه: (بسم اللّه و باللّه) [٧].
قال المفيد: انّها من سنن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله [٨]. و لأنّه لا يؤمن من وصول الرّائحة
[١] الفقيه ١: ١٩ حديث ٥٦، الوسائل ١: ٢٣٧ الباب ٢٠ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٢.
[٢] التّهذيب ١: ٣٥٢، حديث ١٠٤١، الوسائل ١: ٢٣٦ الباب ٢٠ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١.
[٣] الفقيه ١: ١٩ حديث ٥٥، الوسائل ١: ٢٢٦ الباب ١٢ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٦.
[٤] «ح» «ق»: دراهم بيض «م» «ن» دراهم أبيض.
[٥] التّهذيب ١: ٣٥٣ حديث ١٠٤٦، الوسائل ١: ٢٣٤ الباب ١٧ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٧.
[٦] عليّ بن أسباط بن سالم بياع الزّطّي: أبو الحسن المقري، كوفيّ ثقة، و كان فطحيّا و من أوثق النّاس و أصدقهم لهجة، روى عن الرّضا (ع)، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الرّضا و الجواد عليهما السّلام. له كتب منها: الدّلائل، التّفسير، المزار.
رجال النّجاشي: ٢٥٢، رجال الطّوسي: ٣٨٢، ٤٠٣، جامع الرّواة ١: ٥٥٤، الفهرست: ٩٠.
[٧] التّهذيب ١: ٢٤ حديث ٦٢، الوسائل ١: ٢١٤ الباب ٣ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٢.
[٨] المقنعة: ٤.