منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٦
بفعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.
و روى ابن المنذر بإسناده عن جابر، قال: خرجت مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في سفر فإذا هو بشجرتين بينهما أربعة أذرع، فقال: (يا جابر انطلق إلى هذه الشّجرة، فقل:
يقول لك رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: الحقي بصاحبتك، حتّى أجلس خلفكما) فجلس النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله خلفهما ثمَّ رجعتا إلى مكانهما [١].
مسألة: يجب ستر العورة مطلقا
، لما رواه الجمهور عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله، انّه قال: (لا ينظر الرّجل إلى عورة الرّجل، و لا المرأة إلى عورة المرأة) [٢].
و رووا عنه صلّى اللّه عليه و آله، انّه قال: (احفظ عورتك إلّا من زوجتك أو ما ملكت يمينك) [٣].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشّيخ في الصّحيح عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: (لا ينظر الرّجل إلى عورة أخيه) [٤].
و ما رواه عن حمزة بن أحمد، عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام، قال: (و غضّ بصرك) [٥].
و ما رواه أبو بصير، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: يغتسل الرّجل بارزا؟ فقال:
(إذا لم يره أحد، فلا بأس) [٦].
و روى عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن عورة المؤمن [على المؤمن] [٧] حرام؟ فقال: (نعم) فقلت أعني سفليه؟ فقال: (ليس حيث تذهب
[١] سنن الدّارمي ١: ١٠، سنن البيهقي ١: ٩٣- بتفاوت، و قريب منه في صحيح مسلم ٤: ٢٣٠٦.
[٢] سنن ابن ماجه ١: ٢١٧ حديث ٦٦١، صحيح مسلم ١: ٢٦٦ حديث ٣٣٨، سنن التّرمذي ٥: ١٠٩، مسند أحمد ٣: ٦٣.
[٣] سنن ابن ماجه ١: ٦١٨ حديث ١٩٢٠، سنن التّرمذي ٥: ٩٧ حديث ٢٧٦٩ و ١١٠ حديث ٢٧٩٤، مسند أحمد ٥: ٤.
[٤] التّهذيب ١: ٣٧٤ حديث ١١٤٩، الوسائل ١: ٢١١ الباب ١ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١.
[٥] التّهذيب ١: ٢٧٣ حديث ١١٤٣، الوسائل ١: ٣٦٣ الباب ٣ من أبواب آداب الحمّام حديث ٢.
[٦] التّهذيب ١: ٣٧٤ حديث ١١٤٨، الوسائل ١: ٣٧١ الباب ١١ من أبواب آداب الحمّام حديث ٢.
[٧] أثبتناه من المصدر.