منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٤
و روى أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن الرّعاف و الحجامة و كلّ دم سائل؟ فقال: (ليس في هذا وضوء، إنّما الوضوء من طرفيك، الّذين أنعم اللّه بهما عليك) [١].
و لأنّ النّقض حكم شرعيّ فيتوقّف على النّص
. العاشر: لا تنقض [٢] الطّهارة بظنّ الحدث، لأنّه متيقّن
، فلا يرتفع إلّا بيقين، لما رواه الشّيخ في الصّحيح عن زرارة، قال: (و لا ينقض اليقين أبدا بالشّكّ و لكن ينقضه بيقين آخر) [٣].
و ما رواه في الصّحيح عن معاوية بن عمّار، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: (انّ الشّيطان ينفخ في دبر الإنسان حتّى يخيّل إليه انّه قد خرجت منه ريح، فلا ينقض وضوءه إلّا ريح يسمعها أو يجد ريحها) [٤]
. الحادي عشر: القرقرة في البطن لا تنقض الوضوء
. لنا: قوله عليه السّلام: (لا ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك الأسفلين) [٥].
و ما رواه الجمهور عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله: (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء (أم لم) [٦] يخرج، فلا يخرج من المسجد حتّى يسمع صوتا أو يجد ريحا) [٧].
[١] الكافي ٣: ٣٧ حديث ١٣، التّهذيب ١: ١٥ حديث ٣٣، الاستبصار ١: ٨٤ حديث ٢٦٤، الوسائل ١: ١٨٩ الباب ٧ من أبواب نواقض الوضوء حديث ١٠.
[٢] «ن» «م»: تنتقض.
[٣] التّهذيب ١: ٨ حديث ١١، الوسائل ١: ١٧٤ الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء حديث ١.
[٤] الكافي ٣: ٣٦ حديث ٣، التّهذيب ١: ٣٤٧ حديث ١٠١٧، الاستبصار ١: ٩٠ حديث ٢٨٩، الوسائل ١: ١٧٥ الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٣.
[٥] الكافي ٣: ٣٥ حديث ١، التّهذيب ١: ٦ حديث ٢، و ص ١٠ حديث ١٧، و ص ١٦ حديث ٣٦، الوسائل ١: ١٧٧ الباب ٢ من أبواب نواقض الوضوء، حديث ١، ٣، ٤.
[٦] «ح» «خ» «ق»: أو لم، و في المصدر: أم لا، فلا يخرجن.
[٧] صحيح مسلم ١: ٢٧٦ حديث ٣٦٢، سنن البيهقي ١: ١١٧، نيل الأوطار ١: ٢٥٥.