منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٥
جاهلا [١]، و هو أحد قولي الشّافعيّ [٢]. قال الخطّابيّ [٣]: و إليه ذهب عامّة أهل الحديث [٤]، و وافقنا على ما اخترناه مالك و الشّافعيّ، و أبو حنيفة [٥]، و ذهب جماعة من السّلف إلى إيجاب الوضوء من أكل ما غيّرته النّار، منهم: ابن عمر، و زيد بن ثابت [٦]، و أبو موسى، و أبو هريرة، و الحسن، و الزّهريّ [٧]، و ذهب عامّة الفقهاء و الأئمّة من الصّحابة إلى انّه لا يجب الوضوء بأكل ما مسّته النّار [٨].
لنا: ما رواه ابن عبّاس، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: (الوضوء ممّا يخرج، لا ممّا يدخل) [٩].
[١] المغني ١: ٢١١، الكافي لابن قدامة ١: ٥٤، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ٤، المجموع ٢: ٦٠، الإنصاف ١: ٢١٦، بداية المجتهد ١: ٤٠، المحلّى ١: ٢٤١.
نيل الأوطار ١: ٢٥٢، سنن التّرمذي ١: ١٢٥، عمدة القارئ ٣: ١٠٤.
[٢] المغني ١: ٢١١، المجموع ٢: ٥٧، ٦٠، نيل الأوطار ١: ٢٥٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ٤.
[٣] أبو سليمان حمد بن محمّد بن إبراهيم بن خطّاب البستي الخطّابي من الشّافعيّة، أخذ الفقه عن أبي بكر القفال و ابن أبي هريرة و سمع الحديث من أبي سعيد بن الأعرابي و إسماعيل الصّفّار، روى عنه أبو حامد الإسفرائيني و البلخي و الكرابيسي و غيرهم. له كتب منها: معالم السّنن في شرح سنن أبي داود، و غريب الحديث، مات سنة ٣٨٨ ه.
تذكرة الحفّاظ ٣: ١٠١٨، العبر ٢: ١٧٤، بغية الوعاة: ٢٣٩، طبقات الشّافعيّة للسّبكي ٢: ٢١٨، طبقات الحفاظ: ٤٠٤.
[٤] المغني ١: ٢١١.
[٥] المجموع ٢: ٥٧، المغني ١: ٢١١، نيل الأوطار ١: ٢٥٢، الام، ١: ٢١، المبسوط للسّرخسي ١: ٧٩، ٨٠، عمدة القارئ ٣: ١٠٤.
[٦] زيد بن ثابت بن الضّحّاك بن زيد بن لوذان الأنصاريّ الخزرجيّ، أبو سعيد، و قيل: أبو ثابت، و قيل: أبو عبد الرّحمن، و قيل: أبو خارجة، روى عن النّبيّ و روى عنه ابنه خارجة و أنس و ابن عمر و عطاء و سهل بن سعد، اختلف في وفاته، فقيل: سنة ٤٥ ه، و قيل: ٤٣ ه، و قيل غير ذلك.
الإصابة ١: ٥٦١، و الاستيعاب بهامش الإصابة ١: ٥٥١، تذكرة الحفّاظ ١: ٣٠، أسد الغابة ٢: ٢٢١.
[٧] المجموع ٢: ٥٧، المغني ١: ٢١٦، سنن التّرمذي ١: ١١٦، عمدة القارئ ٣: ١٠٤.
[٨] المغني ١: ٢١٦، سنن التّرمذي ١: ١١٩، المبسوط للسّرخسي ١: ٧٩، عمدة القارئ ٣: ١٠٤، المجموع ٢: ٥٧، بداية المجتهد ١: ٤٠، مجمع الزّوائد ١: ٢٥١.
[٩] سنن الدّارقطني ١: ١٥١ حديث ١، سنن البيهقي ١: ١١٦- بتفاوت يسير.