منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٣
الإنعاظ، و لا من القبلة، و لا من مسّ الفرج، و لا من المضاجعة وضوء، و لا يغسل منه الثّوب و لا الجسد) [١].
و ما رواه في الصّحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: (ليس في القبلة و لا المباشرة و لا مسّ الفرج وضوء) [٢].
و ما رواه في الصّحيح، عن الحلبيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القبلة تنقض الوضوء؟ قال: (لا بأس) [٣].
لا يقال: روى الشّيخ عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: (إذا قبّل الرّجل المرأة من شهوة أو مسّ فرجها، أعاد الوضوء) [٤]. و روى أبو بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: (من مسّ كلبا، فليتوضّأ) [٥].
لأنّا نقول: في طريق الحديثين: عثمان بن عيسى و هو واقفيّ [٦]، فلا تعويل على روايته خصوصا مع وجود الأحاديث الصّحيحة الدّالّة على خلافهما، و ذلك نعم المعين. على انّ الحديث الأوّل يحمل على الاستحباب، لما رواه عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه [٧]، قال:
[١] التّهذيب ١: ١٩ حديث ٤٧، الاستبصار ١: ٩٣ حديث ٣٠٠، الوسائل ١: ١٩١ الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٢.
[٢] التّهذيب ١: ٢١ حديث ٥٤، الاستبصار ١: ٨٧ حديث ٢٧٧، الوسائل ١: ١٩٢ الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٣.
[٣] التّهذيب ١: ٢٣ حديث ٥٨، الاستبصار ١: ٨٨ حديث ٢٧٩، الوسائل ١: ١٩٢ الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٥.
[٤] التّهذيب ١: ٢٢ حديث ٥٦، الاستبصار ١: ٨٨ حديث ٢٨٠، الوسائل ١: ١٩٣ الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٩.
[٥] التّهذيب ١: ٢٣ حديث ٦٠، الاستبصار ١: ٨٩ حديث ٢٨٦، الوسائل ١: ١٩٥ الباب ١١ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٤.
[٦] رجال العلّامة: ٢٤٤، رجال النّجاشي: ٣٠٠، رجال الطّوسي: ٣٨٠، الفهرست: ١٢٠.
[٧] عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه البصريّ، مولى بني شيبان و أصله كوفيّ، و اسم أبي عبد اللّه ميمون، و كان ختن الفضيل بن يسار، من أصحاب الصّادق (ع)، روى عن عبد اللّه بن عبّاس و عبد اللّه بن عمر و البراء بن عازب، و روى عنه سلمة بن كهيل. وثّقه العلّامة و النّجاشي عند ترجمة ابن ابنه إسماعيل بن همام.
رجال الطّوسي: ٢٣٠، رجال النّجاشي: ٣٠، رجال العلّامة: ١١٣.