منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٧
ليس بقتله [١].
قلنا: اللّفظ عامّ في كلّ شراب بارد أو حار أو دهن بما [٢] يموت بغمسه فيه.
و طعن التّرمذيّ [٣] في الحديث الثّاني بأنّ راويه بقية [٤]، و هو مدلّس لا التفات إليه، لأنّ جماعة صحّحوه، و لأنّ التّرمذيّ قال: بقية مدلّس فإذا روى عن الثّقات جوّد [٥]، و للحديث السّابق و اللّاحق.
و من طريق الأصحاب: ما رواه الشيخ، عن ابن مسكان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: (كلّ شيء يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب و الخنافس و أشباه ذلك، فلا بأس) [٦].
و ما رواه، عن محمّد بن يحيى [٧]، رفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: (لا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة) [٨].
[١] المغني ١: ٦٨.
[٢] كذا في النّسخ، و الأنسب: ممّا.
[٣] أبو الحسن أحمد بن الحسن بن جنيدب المشهور بالتّرمذيّ الكبير، كان من أصحاب أحمد بن حنبل، روى عن يعلى بن عبيد و أبي النّضر و سعيد بن أبي مريم و روى عنه البخاري و ابن خزيمة. مات سنة ٢٤٠ ه. و هو غير التّرمذي صاحب الجامع الصّحيح. تذكرة الحفّاظ ٢: ٥٣٦.
[٤] بقية بن الوليد بن صائد: أبو يحمد أو أبو محمّد الحميري الكلاعي الحمّصي روى عن بحير بن سعد و محمّد بن زياد الألهاني و الزّبيديّ، و روى عنه ابن جريح و الأوزاعيّ و شعبة و ابن راهويه. مات سنة ١٩٧ ه.
تذكرة الحفّاظ ١: ٢٨٩، العبر ١: ٢٥٢، شذرات الذّهب ١: ٣٤٨.
[٥] نقل طعن أحمد بن الحسن التّرمذي في: سنن التّرمذي: ٤٣٣، ميزان الاعتدال ١: ٣٣١، المجروحين لابن حبّان ١: ٢٠٠، الجرح و التعديل ٢: ٤٣٥.
[٦] التّهذيب ١: ٢٣٠ حديث ٦٦٦، الاستبصار ١: ٢٦ حديث ٦٨، الوسائل ١: ١٧٣ الباب ١٠ من أبواب الأسئار حديث ٣.
[٧] محمّد بن يحيى: أبو جعفر العطّار القمّي، شيخ أصحابنا في زمانه، عدّه الشّيخ ممّن لم يرو عنهم، و قال:
روى عنه الكليني، قمّيّ، كثير الرّواية، و هو مشترك بين عديد من الرّجال.
رجال النّجاشي: ٣٥٣، رجال الطّوسي: ٤٩٥، رجال العلّامة: ١٥٧، جامع الرّواة ٢: ٢١٣، تنقيح المقال ٣: ١٩٩.
[٨] الكافي ٣: ٥ حديث ٤، التّهذيب ١: ٢٣١ حديث ٦٦٨، الوسائل ١: ١٧٣، الباب ١٠ من أبواب الأسئار حديث ٤.