روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٣٠ - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ
فِي حَالِ التَّقِيَّةِ
٤٦٨ وَ كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى حَمْزَةَ سَبْعِينَ تَكْبِيرَةً.
٤٦٩ وَ كَبَّرَ عَلِيٌّ ع- عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ.
-
______________________________
قطع عليك التكبيرة الثانية فلا يضرك فقل: اللهم هذا عبدك و ابن عبدك و ابن أمتك
أنت أعلم به افتقر إليك و استغنيت عنه اللهم تجاوز عن سيئاته و زد في إحسانه و
اغفر له و ارحمه و نور له في قبره و لقنه حجته و ألحقه بنبيه و لا تحرمنا أجره و
لا تفتنا بعده قل هذا حتى تفرغ من الخمس تكبيرات[١].
و أنت ترى أنه و إن كان فيه القيام على رأس الرجل لكن ليس فيه القيام على المرأة مطلق فلا يدل على ما ذهب إليه إلا باعتبار جزء واحد و إن أمكن حمل الميت على المرأة ليوافق المشهور، و الظاهر أن له خبرا و يمكن القول بالتخيير و إن كان الأول أولى و أشهر.
«و ليس في الصلاة على الميت تسليم إلا في حال التقية» يظهر ذلك من أخبار كثيرة.
«و كبر (إلى قوله) و عشرين تكبيرة» روى الكليني روايتين لا يخلوان من ضعف أنه كبر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم على حمزة سبعين تكبيرة[٢] و روى الكليني و الشيخ روايات كثيرة أنه كبر علي صلوات الله عليه على سهل بن حنيف خمسا و عشرين تكبيرة[٣] و الرواية التي ذكرها الصدوق، عن أبي جعفر عليه السلام رواية أبي بصير، و في معناها أخبار كثيرة، و روى الشيخ في الصحيح، عن عقبة و كأنه ابن خالد الممدوح، قال:
سئل جعفر عليه السلام إلى أن قال أ ما بلغكم أن رجلا صلى عليه علي عليه السلام فكبر عليه خمسا حتى صلى عليه خمس صلوات يكبر في كل صلاة خمس تكبيرات. قال: ثمَّ قال: إنه بدري عقبي أحدي و كان من النقباء الذين اختارهم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من الاثني عشر
[١] التهذيب- باب الصلاة على الأموات خبر ٧ و في آخره فإذا فرغت سلمت عن يمينك.