روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٧٥ - بَابُ السِّوَاكِ
وَ أَمَّا الَّتِي فِي الْجَسَدِ فَالاسْتِنْجَاءُ وَ الْخِتَانُ وَ حَلْقُ الْعَانَةِ وَ قَصُّ الْأَظْفَارِ وَ نَتْفُ الْإِبْطَيْنِ
١١٨ وَ قَالَ الْبَاقِرُ وَ الصَّادِقُ ع- صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ بِسِوَاكٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ.
١١٩ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ ع فِي السِّوَاكِ لَا تَدَعْهُ فِي كُلِّ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ لَوْ أَنْ تُمِرَّهُ مَرَّةً وَاحِدَةً
______________________________
بالوضوء غالبا.
«و أما التي في الجسد فالاستنجاء» للصلاة و أمثالها مما يشترط فيه الطهارة وجوبا و لغيرها في نفسه استحبابا «و الختان» قبل البلوغ مستحب على الولي، و قيل عليه أيضا إذا كان مراهقا، و بعد البلوغ واجب مطلقا، و قيل للصلاة أيضا و مستنده غير واضح. نعم يجب للطواف: و قيل لصلاة الجماعة و اشتراطها به و هو أيضا غير واضح و سيجيء «و حلق العانة» أو جز شعرها أو إزالتها بالنورة أو نتفها و الظاهر أن المطلوب إزالة شعرها بأي وجه كان، و إن كان ظاهر الخبر الحلق و سيجيء ما يدل على العموم ظاهرا «و قص الأظفار و نتف الإبطين» و سيجيء أحكامهما، و هل يشترط النية في حصول الاستحباب في هذه العشر بعد أن لا خلاف في الاشتراط لحصول الثواب إشكال من أنه إذا لم يحصل الثواب فلا معنى للاستحباب، و يمكن القول بحصول الثواب بدون النية أيضا، كما في ترك المناهي خصوصا ترك شرب الخمر و لم يثبت الإجماع و الأولى النية بجميع الواجبات و المندوبات و أضدادهما بل للمباحات فإنها بها تصير عبادة.
«و قال الباقر و الصادق عليهما السلام إلخ» و هل يصدق أنه صلى بسواك إذا استاك عند الوضوء سيما إذا كان الصلاة بعد الفراغ منه الظاهر أنه يكفي، للصدق سيما في الأخير و إن كان الأولى فعله قبل الصلاة أيضا.
«و قال أبو جعفر الباقر عليه السلام في السواك إلخ» أي عند ذكره و في شأنه و القول «لا تدعه في كل ثلاثة أيام و لو أن تمره مرة واحدة» و الظاهر من الخبر كراهة الترك في ثلاثة أيام و قد مر عدم الضرر في الترك في ثلاثة أيام و أكثر لظاهر الفرط، فيحمل الضرر