روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٤٠ - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ
عَلَيْهِ وَجَدَ قِطَعاً مِنْ مَيِّتٍ فَجُمِعَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ دُفِنَتْ.
٤٨٤ وَ رَوَى الْفَضْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْأَعْوَرُ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ أَبِيهِ ع فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ فَيُوجَدُ رَأْسُهُ فِي قَبِيلَةٍ وَ وَسَطُهُ وَ صَدْرُهُ وَ يَدَاهُ فِي قَبِيلَةٍ وَ الْبَاقِي مِنْهُ فِي قَبِيلَةٍ قَالَ دِيَتُهُ عَلَى مَنْ وُجِدَ فِي قَبِيلَتِهِ صَدْرُهُ وَ يَدَاهُ وَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ.
٤٨٥ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ قَتِيلًا فَإِنْ وُجِدَ لَهُ عُضْوٌ مِنْ أَعْضَائِهِ تَامّاً صُلِّيَ
______________________________
و أما اليدان فالمشهور أنه لا مدخل لهما في وجوب الصلاة و ذكرهما متابعة للسائل، و
روى الشيخ في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأكله السبع
فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال يغسل و يكفن و يصلي عليه و يدفن و إذا كان
الميت نصفين صلى على النصف الذي فيه قلبه و روى الكليني في الصحيح مثله، عن علي بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام[١]
و الذي يظهر من هذه الأخبار الصحيحة أنه إذا وجد بعض الميت و فيه الصدر أو القلب
فهو كالميت في جميع الأحكام لا أن الصدر أو القلب كالميت: لكن لما كان غير الصدر
أو القلب لا مدخل له حتى الرأس ألحقوهما به و فيه تأمل.
«و قال الصادق عليه السلام إلخ» رواه الكليني، و الشيخ في الصحيح، عن محمد بن خالد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام[٢] و حمل العضو التام على ما فيه صدر أو قلب أو هما فقط أو كل واحد منهما جمعا بين الأخبار أو يحمل على الاستحباب في غير المذكورات، و لما روى الشيخ في الصحيح، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله
[١] الكافي- باب اكيل السبع و الطير من كتاب الصلاة خبر ١.